للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ﴾ إلى قوله (١): ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] وقيل: معناه ولا تلامسوهنَّ بشهوةٍ، واستدلال المؤلِّف بالآية: -على أنَّ الاعتكاف لا يكون إلَّا في المسجد-تُعقِّب بأنَّه ربَّما يُدَّعى دلالتها على أنَّ الاعتكاف قد يكون في غير المسجد، وإلَّا لم يكن للتَّقييد دلالةٌ، وأُجيب بأنَّه لو لم يكن ذكر المساجد لبيان أنَّ الاعتكاف لا يكون إلَّا في المسجد لزم اختصاص حرمة المباشرة باعتكافٍ يكون في المسجد، وهو باطلٌ اتِّفاقًا لأنَّ الوطء العمد مفسدٌ للاعتكاف، بل يحرم به التَّقبيل واللَّمس بشهوةٍ بالشُّروط السَّابقة في الصَّوم، فإذا أنزل معهما أفسده كالاستمناء؛ بخلاف ما إذا لم ينزل معهما أو أنزل معهما وكانا بلا شهوةٍ كما في الصَّوم، وسبب نزول هذه الآية: ما رُوِي عن قتادة (٢): أنَّ الرَّجل كان إذا اعتكف خرج فباشر امرأته ثمَّ رجع (٣) إلى المسجد، فنهاهم الله عن ذلك، وكذا قاله الضَّحَّاك ومجاهدٌ (﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ﴾) أي: الأحكام التي ذُكِرت (﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾) أي: فلا (٤) تغشوها (﴿كَذَلِكَ﴾) مثل ذلك التَّبيين (﴿يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٧]) مخالفة الأوامر والنَّواهي، ولفظ رواية أبوي الوقت وذرِّ: «﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا … ﴾ إلى آخر الآية»، وسقط لابن عساكر من قوله: «﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ﴾» إلى آخر قوله: «﴿لِلنَّاسِ﴾» (٥).

٢٠٢٥ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (أَنَّ نَافِعًا) مولى ابن عمر (أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ) زاد من هذا الوجه: قال نافعٌ: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله من المسجد.


(١) «إلى قوله»: ليس في (ص) و (م).
(٢) «ما رُوِي عن قتادة»: ليس في (م).
(٣) في (م): «يرجع».
(٤) في غير (ب) و (س): «لا».
(٥) في (م): «إلى آخر الآية».

<<  <  ج: ص:  >  >>