للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن الهُمام: الطَّلاقُ السُّنِّيُّ المسنونُ، وهو كالمندوبِ في استعقابِ الثَّواب، والمراد به هنا المباح لأنَّ الطَّلاق ليس عبادةً في نفسه ليثبت له ثوابٌ، فمعنى المسنون منه ما ثبتَ على وجهٍ لا يستوجب عِتابًا. نعم لو وقعت له داعيةٌ أن يطلِّقها (١) عقب جماعها أو حائضًا فمنع نفسه إلى الطُّهر الآخر فإنَّه يثاب، لكن لا على الطَّلاق في الطُّهر الخالي عن الحيض، بل على كفِّ نفسه عن ذلك الإيقاعِ على ذلك الوجهِ امتناعًا عن المعصية.

وأمَّا البدعيُّ فطلاق مدخولٍ بها بلا عوضٍ منها في حيضٍ أو نفاسٍ أو في عدَّة طلاقٍ رجعيٍّ، وهي تعتدُّ بالأقراءِ، وذلك لمخالفته (٢) قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وزمن الحيض والنِّفاس لا يحسب من العدَّة، والمعنى فيه تضرُّرها بطول مدَّة التَّربُّص أو في طهرٍ جامعها فيه، أو استدخلت ماءه فيه، ولو كان الجماعُ أو الاستدخال في حيضٍ قبله أو في الدُّبر إن لم يتبيَّن حملها، وكانت ممَّن يحبلُ لأدائه إلى النَّدم عند ظهورِ الحمل؛ لأنَّ الإنسان قد يطلق الحائلَ دونَ الحامل، وعند النَّدم قد لا يمكنه التَّدارك فيتضرَّر هو والولد، وألحقوا الجماعَ في الحيض بالجماعِ في الطُّهر لاحتمال العلُوق فيه، والجماعُ في الدُّبر كالجماعِ في القُبل لثبوت النَّسب ووجوب العدَّة به، وهذا الطَّلاق حرامٌ للنَّهي عنه، وقال النَّوويُّ: أجمعَـ[ت] الأمَّة على تحريمهِ بغير رضا المرأةِ، فإن طلَّقها أثِمَ ووَقَعَ طلاقُه.

٥٢٥١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأُويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو ابنُ أنسٍ الإمامُ (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ) هي آمِنةُ -بمدِّ الهمزة وكسر الميم- بنتُ غِفَارٍ -بكسر المعجمة وتخفيف الفاء-، أو بنتُ عَمَّارٍ -بعين مهملة مفتوحة ثم ميم مشددة-. قال ابن حجرٍ: والأوَّل أولى. وفي «مسند أحمد» أنَّ اسمها النَّوَار، ويمكن أن


(١) في (م): «طلقها».
(٢) في (د): «لمخالفة».

<<  <  ج: ص:  >  >>