للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الرَّضَاعَةُ) المعتبرة (تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ) من تحريم النِّكاحِ ابتداءً ودوامًا وانتشارًا لحرمةٍ بين الرَّضيعِ وأولادِ المرضعةِ، فيحرمُ عليها هو ويحرمُ عليها فروعهُ من النَّسبِ والرَّضاعِ، ولا يسرِي التَّحريمُ من الرَّضيعِ إلى آبائهِ وأمَّهاتهِ وإخوتهِ وأخواتهِ، فلأبيهِ أن ينكحَ المرضعةَ إذ لا منعَ من نكاحِ أم الابنِ، وأن ينكحَ ابنتها، وكما صارَ الرَّضيعُ ابن المرضعةِ تصيرُ هي أمَّه، فتحرُمُ عليه هي وأصولها من النَّسبِ والرَّضاعِ وفروعها من النَّسب والرَّضاع، وإخوتها وأخواتها من النَّسب والرَّضاع (١) فهم أخوالهُ وخالاتهُ، وإن ثارَ اللَّبنُ من حمل الزَّوج (٢) صارَ الرَّضيعُ ابنًا للزَّوجِ، فيحرمُ عليه الرَّضيعُ، ولا يثبتُ التَّحريمُ من الرَّضيعِ بالنِّسبةِ إلى صاحب اللَّبنِ إلى أصولهِ وحواشيهِ، فلأم الرَّضيعِ أن تنكحَ صاحب اللَّبنِ، وصارَ الزَّوجُ أباهُ، فيحرمُ على الرَّضيعِ هو وأصولهُ وفروعهُ (٣) من النَّسبِ والرَّضاعِ، فهم أعمامهُ وعمَّاتهُ، ويحرمُ إخوتهُ وأخواته من النَّسبِ والرَّضاعِ إذ هم أعمامُه وعمَّاتُه، وتنزيلُهُم منزلتهم في جوازِ النَّظرِ -وعدمِ نقضِ الطَّهارةِ باللَّمسِ- والخلوةِ، والمسافرَةِ، دونَ سائرِ أحكامِ النَّسب كالميراثِ، والنَّفقةِ، والعتقِ بالملكِ، وسقوطِ القَصاصِ، وردِّ الشَّهادةِ.

وهذا الحديثُ قد سبق في «باب الشَّهادة على الأنسابِ» من «كتاب الشَّهادات» [خ¦٢٦٤٦].

٥١٠٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالسين وتشديد الدال الأولى المهملات، ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بنِ دِعَامة (عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) هو أبو (٤) الشَّعثاء البصريُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) أنَّه (قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ) قال في «الفتح»: القائلُ عليُّ بن أبي طالبٍ، كما في «مسلمٍ»: (أَلَا تَزَوَّجُ) بحذف إحدى التاءين، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ:


(١) قوله: «وفروعها من النسب والرضاع، وإخوتها وأخواتها من النسب والرضاع»: ليس في (ص).
(٢) في (س): «من حمل من زوج».
(٣) في (ب) و (س): «فصوله».
(٤) في (ب): «ابن».

<<  <  ج: ص:  >  >>