للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٦ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر بن الخطَّاب (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ) بالرَّفع على الابتداء، نكرةٌ تخصَّصت بتاليها، وخبره: (لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ) أي: إثمٌ أو حرجٌ، و «جناحٌ» بالرَّفع: اسم «ليس» مُؤخَّرًا، وهذا الحديث ساقه المؤلِّف مختصرًا، وأحال به على طريق سالمٍ، وهو في «المُوطَّأ»، وتمامه: «الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور».

(وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) عُطِف على «نافع» أي: قال مالكٌ: عن عبد الله بن دينارٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ) ومقوله محذوفٌ، وتمامه في «مسلمٍ»: «خمسٌ من قتلهنَّ وهو حرامٌ فلا جناح عليه فيهنَّ؛ الفأرة والعقرب والكلب العقور والحُدَيَّا (١) والغراب (٢)».

١٨٢٧ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ) بضمِّ الجيم وفتح المُوحَّدة ابن حرمل الجشميِّ الكوفيِّ، وليس له في الصَّحيح روايةٌ عن غير ابن عمر، ولا له فيه إلَّا هذا الحديث، وآخر تقدَّم في «المواقيت» [خ¦١٥٢٢] أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ) هي حفصة كما بيَّنها في رواية سالمٍ التَّالية [خ¦١٨٢٨] وجهالة عين الصَّحابيِّ لا تضرُّ لأنَّهم كلَّهم عدولٌ (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه قال: (يَقْتُلُ المُحْرِمُ) اقتصر منه على هذا إحالةً على الطَّريق اللَّاحقة.


(١) في (د): «والحدأة».
(٢) «والغراب»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>