للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك (١): (لَيْسَ عَلَى الوَلِيِّ) الذي يتولَّى أمر الوقف (جُنَاحٌ) إثمٌ (أَنْ يَأْكُلَ) منه (وَيُؤْكِلَ) منه (صَدِيقًا) زاد أبو ذرٍّ: «له»، أي: للوليِّ، وهو في محلِّ نصبٍ، صفةٌ لـ «صديقًا» حال كونه (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ) بميمٍ مضمومةٍ فمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ مفتوحةٍ وبعد الهمزةُ مثلَّثةٌ مُشدَّدةٌ مكسورةٌ، أي: غير جامعٍ (مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) ، قال ابن حجرٍ: هو موصولٌ بالإسناد المذكور كما هو (٢) في رواية الإسماعيليِّ، قال العينيُّ: قد (٣) صرَّح الكِرمانيُّ بأنَّه مُرسَلٌ، فكيف يكون المعطوف على المُرسَل موصولًا؟ انتهى. قال في «الانتقاض» مجيبًا عن هذا الاعتراض: ليس بينهما (٤) مانعيَّة جمعٍ (٥) (هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِلنَّاسِ) بضمِّ أوَّله من الرُّباعيِّ، من صدقة عمر، ولأبي ذرٍّ: «لناسٍ» (مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ) هم آل عبد الله بن خالد بن أُسيد بن أبي العاص (كَانَ) ابن عمر (يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ) أي: على النَّاس، وإنَّما كان ابن عمر يهدي منه أخذًا بالشَّرط المذكور وهو أن يُؤكِل صديقًا له أو من نصيبه الذي جُعِل له أن يأكل منه بالمعروف، فكان يوفِّره ليهدي لأصحابه منه.

(١٣) (باب) جواز (الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ) كسائر الحقوق، بل يتعيَّن التَّوكيل في قصاص الطَّرف وحدِّ القذف كما سيأتي في موضعهما إن شاء الله تعالى.

٢٣١٤ - ٢٣١٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي الوقت: «حدَّثنا» (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير، ولأبي ذرٍّ زيادة: «ابن عبد الله» أي: ابن عتبة (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجهنيِّ الصَّحابيِّ (وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ) -بصيغة التَّصغير- ابن الضَّحَّاك


(١) «ذلك»: ليس في (د).
(٢) «هو»: ليس في (د).
(٣) «قد»: ليس في (د).
(٤) في (د): «فيهما».
(٥) قوله: «قال ابن حجرٍ: هو موصولٌ بالإسناد المذكور … : ليس بينهما مانعيَّة جمعٍ» ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>