للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصحُّ إلَّا بالنيَّة كسائر العقود، وفي النُّذور كونه قربة لم تتعينْ نفلًا كانت أو فرضَ كفايةٍ لم يتعين كعتقٍ وعبادةٍ، فلو نذر غير القربةِ من واجبٍ عينيٍّ كصلاةِ الظُّهر مثلًا، أو معصيةٍ كشربِ خمرٍ، أو مكروهٍ كصوم الدَّهر لمن خافَ به الضَّرر، أو فوت حقٍّ، أو مباحٍ كقيامٍ وقعودٍ سواء نذر فعله أو تركه، لم يصحّ نذرُه، ولم يلزمْه بمخالفته كفَّارة. والنَّذر ضربان: نذرُ لجاجٍ وهو التَّمادِي في الخصومةِ، ويسمَّى نذرَ اللَّجاج والغضبِ بأن يمنعَ نفسه أو غيرها من شيءٍ، أو يحثَّ عليه، أو يحقِّق خبرًا غَضَبًا بالتزامِ قُرْبةٍ كإِنْ كلَّمته، أو إن لم أكلِّمه، أو إنْ لم يكن الأمرُ كما قلته فعليَّ كذا، وفيه عند وجودِ الصِّفة ما التزمهُ أو كفَّارة يمينٍ. ونذرَ تَبَرُّر بأنْ يلتزمَ قربةً بلا تعليقٍ كعليَّ كذا، وكقولِ من شُفي من مرضهِ: للَّهِ عليَّ كذا لِمَا أنعم اللهُ عليَّ من شِفائي من مَرضي، أو بتعليقٍ بحدوثِ (١) نعمةٍ، أو ذهابِ نقمةٍ كإنْ شفى اللهُ مَرضي فعليَّ كذا، فيلزمُه ذلك حالًا إنْ لم يعلِّقْه، أو عندَ وجودِ الصِّفة إنْ علَّقه.

٦٦٩٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) المصريُّ المعروفُ بابن الطَّبريِّ كان أبوه من طَبَرستان، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفرادِ (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفرادِ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) الأنصاريِّ، أبو الخطَّاب المدنيِّ، ولأبي ذرٍّ كما (٣) في «اليونينيَّة»: «أخبرني عبد الرَّحمن بن عبد الله، عن عبدِ الله بنِ كعب بنِ مالك» (وَكَانَ) عبد الله (قَائِدَ كَعْبٍ) أبيه (مِنْ) بين (بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ) وكان بنوهُ أربعة: عبد الله وعبد الرَّحمن ومحمد وعبيد الله


(١) في (س): «يتعلق بحدوث»، وفي (ع): «بتعليق حدوث».
(٢) في (د) زيادة: «ابن عبد الله».
(٣) في (د): «مما».

<<  <  ج: ص:  >  >>