للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أثبت (١) موته أو عدمه في غيبته ولو بغير بلده، ورجع به، مرادُه: أن يشير إلى ما وقع من الخلاف والتَّفصيل في هذه المسألة، ونصُّها عند ابن زرقون: ولو مات الغريم سقطت الحمالة بالوجه، وقاله في «المدوَّنة» قال: وهذا إذا مات ببلده قبل أن يلتزم الغريم قبل الأجل (٢) أو بعده، وأمَّا إن مات بغير البلد فقال أشهب: لا أبالي مات غائبًا أو في البلد، أي (٣): يبرأ الحميل (٤)، وهو مذهب المدوَّنة، وقال ابن القاسم: يغرم الحميل إن كان الدَّين حالًّا، قربت غيبته أو بعدت، وإن كان مُؤجَّلًا فمات قبله بمدَّةٍ طويلةٍ لو خرج (٥) إليها لجاء قبل الأجل فلا شيء عليه، وإن كان على مسافةٍ لا يمكنه أن يجيء إلَّا بعد مضيِّ الأجل ضمن (وَقَالَ الحَكَمُ) بن عُتيبة: (يَضْمَنُ) أي: ما يقبل ترتُّبه في الذِّمَّة، وهو المال، وهذا وصله الأثرم من طريق شعبة عن حمَّادٍ والحكم.


(١) في (ص): «ثبت».
(٢) زيد في (د ١): «أو غيره».
(٣) في (د): «أن».
(٤) في (ص): «المحيل».
(٥) في (د): «طويلة أو يخرج»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>