(٢٣)(بابُ الهِبَةِ المَقْبُوضَةِ) السَّابق حكمها (وَغَيْرِ المَقْبُوضَةِ) عُلِمَ من حكم المقبوضة (وَالمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ المَقْسُومَةِ) أمَّا المقسومة فحكمها ظاهر، وأمَّا غير المقسومة فهو المقصود بهذه التَّرجمة، وهي مسألة «هبة المشاع»، السَّابق تقريرها أوَّل الباب السَّابق (وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ)﵃ ممَّا وصله بأتمَّ منه في الباب التالي [خ¦٢٦٠٧](لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ) قال المؤلِّف تفقُّهًا: (وَهْوَ) أي: الَّذي غنموه (غَيْرُ مَقْسُومٍ) وفي الفرع وأصله: علامة السُّقوط على قوله: «لهوازن» وإثباتها بعد قوله: «غير مقسوم» لأبي ذَرٍّ، ويبقى النَّظر في قوله:«منهم» على هذه الرِّواية، فليُتأمَّل.
واستدلَّ المؤلِّف بهذا التَّعليق على صحَّة هبة المشاع، وتُعقِّب: بأنَّ غير المقسوم يلزم منه أن يكون غير مقبوض، فلا يتمُّ له الاستدلال. وأُجِيبَ: بأنَّ قبضهم إيَّاه وقع تقديريًّا باعتبار حيازتهم له على الشُّيوع.
٢٦٠٣ - (وَ) به قال: (حَدَّثَنا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) أبو إسماعيل العابد الشَّيبانيُّ الكوفيُّ، وسقط «ابن محمَّد» لأبي ذَرٍّ. ولغير أبي ذرٍّ، -ونسبه الحافظ ابن حَجَر لأبي زيد المروزيِّ- «وقال: ثابتٌ» بصورة التَّعليق، وهو موصول عند الإسماعيليِّ وغيره، وبالأوَّل جزم أبو نُعَيم في «المستخرج» وفاقًا للأكثر قال: (حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم، ابن كدام (عَنْ مُحَارِبٍ) بكسر الراء، ابن دِثَار (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ (﵁) وعن أبيه، أنَّه (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي المَسْجِدِ) المدنيِّ (١)(فَقَضَانِي) أي: على يد بلالٍ ثمنَ الجمل الذي كان اشتراه منِّي بأوقيَّة بطريق تَبُوْكَ أو ذات الرِّقاع بعد أن أعيا، ودعا له حتَّى سار سيرًا ليس يسير مثله (وَزَادَنِي) أي: قيراطًا.