للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٥٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات، المكيُّ المؤذِّنُ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمامُ الأعظم (عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ) بالثاء المثلثة، الدِّيليِّ (عَنْ أَبِي الغَيْثِ) بالغين المعجمة وبعد التحتية الساكنة مثلثة، سالم مولى عبد الله بن مُطيع (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : السَّاعِي) الَّذي يذهبُ ويجيءُ في تحصيلِ ما ينفقُه (عَلَى) المرأةِ (الأَرْمَلَةِ) بفتح الهمزة والميم بينهما راء ساكنة، الَّتي لا زوجَ لها (وَالمِسْكِينِ) في الثَّواب (كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ) ﷿ (أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ (١)) بالحركاتِ الثَّلاث، كما في «الحسن الوجه» في الوجوهِ الإعرابيَّة، وإن اختلفَا في بعضِها بكونهِ حقيقة أو مجازًا، وثبتَ بالشَّكِّ في جميعِ الرِّوايات عن مالكٍ (الصَّائِمِ النَّهَارَ) وفي روايةِ القعنبيِّ عن مالك -عند المؤلِّف في الأدب-: وأحسبه قال: «وكالقائمِ لا يفتُرُ، والصَّائمِ لا يفطرُ» [خ¦٦٠٠٧] ومطابقةُ الحديث للتَّرجمة من جهةِ إمكان (٢) اتِّصاف الأهل -أي: الأقارب- بالصِّفتين المذكورتين، وإذا ثبتَ هذا الفضلُ لمن ينفق على من ليسَ له بقريبٍ ممَّن اتَّصف بالوصفين، فالمُنفق على المُتَّصف بهما أولى.

وهذا الحديثُ أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الأدب» [خ¦٦٠٠٧] وكذا مسلمٌ، وأخرجه التِّرمذيُّ في «البرِّ»، والنَّسائيُّ في «الزَّكاة»، وابنُ ماجه في «التِّجارات».

٥٣٥٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلثة، قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ) أبيهِ (سَعْدٍ) أي: ابن أبي وقاصٍ () أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ) عام حجَّة الوداع (فَقُلْتُ) له:


(١) في (م): «بالليل».
(٢) «إمكان»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>