للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع (أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ نَحْوَهُ) أي: نحو الحديث السَّابق. قال في «الفتح»: وقد ساق أحمد لفظه عن يزيدَ بنِ هارون بهذا الإسناد: أنَّ رجلًا منهم يدعى: خذامًا أنكح ابنتهُ، فكرهت نكاحَ أبيها، فأتتِ النَّبيَّ فذكرت ذلك له، فردَّ نكاح أبيها، فتزوَّجت أبا لبابةَ بن عبد المنذر، فذكر يحيى بن سعيد أنَّه بلغه أنَّها كانت ثيِّبًا.

(٤٣) (بابُ تَزْوِيجِ اليَتِيمَةِ) الَّتي مات أبوها ولم تبلُغ (لِقَوْلِهِ) تعالى: (﴿وَإِنْ﴾) بالواو، ولأبي ذرٍّ: «فإن» (﴿خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى﴾) الَّذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم، واليُتْم: الانفراد (﴿فَانكِحُواْ﴾ [النساء: ٣]) الآية.

قال في «الكشاف»: فإن قلتَ: كيف جمع اليتيم -وهو: فعيلٌ كمريض- على يتامى؟ قلتُ: فيه وجهان: أنْ يجمعَ على يَتْمى كأَسْرى؛ لأنَّ اليُتم من وادِي الآفات والأوجاع، ثمَّ يجمع فعلى على فعالى كأسارى، ويجوز أن يجمع على فعائل لجري اليتيم مجرى الأسماء؛ نحو صاحب وفارس، فيقال: يتائم، ثمَّ يتامى على القلبِ، وحقُّ هذا الاسم أن يقع على الصِّغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء، إلَّا أنَّه قد غلب أن يسمَّوا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرِّجال، فإذا استغنوا بأنفسهم عن قائمٍ عليهم، وانتصبوا كفاةً يكفلون غيرهم ويقومون عليهم زال عنهم هذا الاسم، وأمَّا قوله : «لا يتمَ بعد الحلم» فما هو إلَّا تعليم شريعة لا لغة؛ يعني: إذا احتلم لم (١) تجر عليه أحكام الصِّغار. انتهى.

(إِذَا قَالَ) الخاطبُ (لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي) مُولِّيتك (فُلَانَةَ. فَمَكَُثَ سَاعَةً) بضم الكاف وفتحها، ثم زوجه (٢) (أَوْ قَالَ) الوليُّ للخاطب: (مَا مَعَكَ) تُمهرها إيَّاه؟ (فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا) أو


(١) في (ص): «لا».
(٢) قوله: «ثم زوجه» ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>