للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن (١) الجزمِ بأنَّه أفضلُ من التَّخلِّي بخلافِ ما إذا عارضهُ خوفُ جورٍ، إذ الكلامُ ليس فيه بل في الاعتدالِ مع أداءِ الفرائضِ والسُّنن، وذكرنا أنَّه إذا لم تقترن به نيَّةٌ كان مباحًا لأنَّ المقصودَ منه حينئذٍ مجرَّدُ قضاءِ الشَّهوةِ، ومبنى العبادة على خلافهِ. ثمَّ قال: وأقولُ: بل فيه فضلٌ من جهةِ أنَّه كان متمكِّنًا من قضائِها بغيرِ الطَّريقِ المشروعِ، فالعدولُ إليهِ -مع ما يعلمهُ من أنَّه قد يستلزمُ أثقالًا- فيه قصد تركِ المعصيةِ، وعليه يثابُ. انتهى.

٥٠٦٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو ابنُ عبد اللهِ المدينيُّ كما جزمَ به المزيُّ كأبي مسعود (٢)، أنَّه (سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ) الكِرمانِيَّ العنزيَّ، قاضِي كرمان (عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ) الأيليِّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم ابنِ شهابٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبيرِ بن العوَّامِ (أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ) (عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (٣): ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ﴾ [النساء: ٣]) أقرب من أن لا تميلُوا، من قولِهم: عالَ الميزانُ عَوْلًا (قَالَتْ) عائشة: (يَا ابْنَ أُخْتِي) أسماء، هي (اليَتِيمَةُ) التي ماتَ أبوها (تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا) القائمِ بأمورِها (فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى) أقلَّ (مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا) من مهرِ مثلها (فَنُهُوا) بضم النون والهاء (أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ) على عادتِهن في ذلك (وَأُمِرُوا) بالواو (بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ) أي: سوى اليَتامى (مِنَ النِّسَاءِ).

وهذا الحديثُ قد سبقَ في «تفسيرِ سورة النساء» [خ¦٤٥٧٤].


(١) في (م) و (د): «على».
(٢) في (ص): «سعيد».
(٣) في (د): «قول الله تعالى».

<<  <  ج: ص:  >  >>