للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، والصَّواب: أنَّه بالحاء المضمومة وفتح الدَّال المهملتَين -كما ذكره الأئمَّة الحفَّاظ أبو نصرٍ وأبو عليٍّ الغسَّانيُّ والقاضي عياضٌ- بطنٌ من الأنصار، وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النَّجَّار، و «حُدَيلة» أمُّهم، وإليهم يُنسب القصر المذكور (الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان لمَّا اشترى حصَّة حسَّان ليكون حصنًا له لما كانوا يتحدَّثون به بينهم ممَّا وقع (١) لبني أميَّة، وكان الَّذي تولى بناءه لمعاوية الطُّفيل بن أُبيِّ بن كعبٍ، قاله عمر بن شبَّة في «أخبار المدينة» وأبو غسَّان المدنيُّ وغيرهما، وليس هو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار كما ذكره الكِرمانيُّ، قاله في «الفتح».

وهذا الباب وحديثه سقط من أكثر الأصول، وثبتا في رواية الكُشْمِيهَنِيّ فقط. نعم، ثبتت الترجمة وبعض الحديث للحَمُّويي إلى قوله: «﴿مِمَّا تُحِبُّونَ﴾» ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «قبلناه منك ورددناه عليك» فهو شبيهٌ بما تُرجِم به.

(١٨) (بابُ قَوْلِ اللهِ (٢) تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: «﷿»: (﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾) قسمة الميراث (٣) (﴿أُوْلُواْ الْقُرْبَى﴾) ممَّن ليس بوارثٍ (﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾ [النساء: ٨]) ارضخوا لهم من التَّركة نصيبًا قبل القسمة، وكان ذلك واجبًا في ابتداء الإسلام؛ لأنَّ أنفسهم تتشوَّف إلى شيءٍ من ذلك إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ، وهم آيسون لا يُعطَونَ شيئًا، فأمر الله تعالى برأفته ورحمته أن يُرضُخ لهم شيءٌ من الوسط إحسانًا إليهم وجبرًا لقلوبهم، ثم نُسِخ ذلك بآية المواريث، وهذا مذهب الجمهور، وقالت طائفة: هي محكمةٌ، وليست بمنسوخةٍ.


(١) في (د) و (م): «يقع» وكذا في «الفتح».
(٢) في (م): «قوله».
(٣) في (ب): «الوارث».

<<  <  ج: ص:  >  >>