للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جفَّ، وشبَّه رأس الحبشيِّ بالزَّبيبة؛ لتجمُّعها وسواد شعرها، ورؤوس الحبشة توصف بالصِّغر؛ وذلك يقتضي الحقارة وبشاعة الصُّورة وعدم الاعتبار (١) بها، فهو على سبيل المبالغة في الحضِّ على طاعتهم مع حقارتهم، وقد أُجمِع على أنَّ الإمامة لا تكون في العبيد، ويُحتمل أن يكون سمَّاه عبدًا باعتبار ما كان قبل العتق. نعم؛ لو تغلَّب عبدٌ حقيقةً بطريق الشَّوكة؛ وجبت طاعته؛ إخمادًا للفتنة، ما لم يأمر بمعصيةٍ.

وسبق الحديث في «الصَّلاة» [خ¦٦٩٣].

٧١٤٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ (عَنِ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين بعدها دالٌ مهملتين، أبي عثمان بن دينارٍ اليَشْكُريِّ -بالتحتيَّة المفتوحة بعدها شينٌ معجمةٌ ساكنةٌ وكافٌ مضمومةٌ- الصَّيرفيِّ (عَنْ أَبِي رَجَاءٍ) عمران العطارديِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) حال كونه (يَرْوِيهِ) أي: عن النَّبيِّ (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «يكرهه» (فَلْيَصْبِر) على جَوره وظلمه، والأمر بالصَّبر يستلزم وجوب السَّمع والطَّاعة، فتحصل المطابقة (فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا) أي: قدر شبرٍ (فَيَمُوتُ) بالرَّفع في الفرع كأصله، ويجوز النَّصب؛ نحو ما تأتينا فتحدِّثَنا، أي: فيموت على ذلك من مفارقة (٢) الجماعة (إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) بكسر الميم؛ كـ «القِتْلة» بكسر القاف، أي: الحالة التي يكون عليها الإنسان من الموت والقتل، أي: كالميتة الجاهليَّة حيث لا يرجعون إلى طاعة أميرٍ، ولا يتَّبعون هدي إمامٍ، بل كانوا مستنكِفين عن ذلك، مستبدِّين في الأمور، لا يجتمعون في شيءٍ، ولا يتَّفقون على رأيٍ، وليس المراد أنَّه (٣) يكون كافرًا بذلك.

والحديث سبق في أوائل «الفِتَن» [خ¦٧٠٥٣].


(١) في (د): «الاعتماد».
(٢) في (س) «مفارقته».
(٣) في (د): «أن».

<<  <  ج: ص:  >  >>