للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المطَّلب دون بني عبد شمسٍ وبني (١) نوفلٍ وإن كان الأربعة أولاد عبد منافٍ؛ لاقتصاره في القسمة على بني الأوَّلين مع سؤال بني الآخرين له كما مرَّ، ولأنَّهم لم يفارقوه في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ، حتَّى إنَّه لمَّا بُعِث بالرِّسالة نصروه وذبُّوا عنه؛ بخلاف بني الآخرين بل كانوا يؤذونه، والعبرة بالانتساب إلى الآباء؛ كما صرَّح به في «الرَّوضة»، أمَّا من ينتسب منهم إلى الأمَّهات فلا شيء له؛ لأنَّه لم يعط الزُّبير وعثمان مع أنَّ أمَّ كلٍّ منهما هاشميَّةٌ (٢).

لطيفةٌ: قال ابن جريرٍ (٣): كان هاشمٌ تَوْأَم أخيه عبد شمسٍ، وإنَّ هاشمًا خرج ورجله (٤) ملتصقةٌ برأس عبد شمسٍ، فما تخلَّص حتَّى سال بينهما دمٌ، فتفاءل النَّاس بذلك أن يكون بين أولادهما حروبٌ، فكانت وقعة بني العبَّاس مع بني أميَّة بن عبد شمسٍ سنة ثلاثٍ وثلاثين ومئةٍ من الهجرة.

(١٨) (بابٌ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلَابَ) بفتح الهمزة، جمع سَلَبٍ -بفتح اللَّام-: وهو ما على القتيل أو ما (٥) في معناه من ثياب، كرانٍ وسلاحٍ ومركوبٍ يُقاتِل عليه، أو ممسكًا عنانه وهو يقاتل راجلًا، وآلته كسَرْجٍ ولجامٍ ومقودٍ، وكذا لباس زينةٍ لأنَّه متَّصلٌ به، وتحت يده كمنطقةٍ وسوارٍ وهِميان وما فيه من نفقةٍ، لا (٦) حقيبةٍ مشدودةٍ على الفرس، فلا يأخذها، ولا ما فيها من دراهم وأمتعةٍ كسائر أمتعته المُخلَّفة في خيمته، وعن أحمد: لا تدخل الدَّابَّة، ومشهور مذهب الشَّافعيَّة: أنَّ السَّلَب لا يُخمَّس (وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ) سواءٌ قال الإمام ذلك أم لم يقله (مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَِّسَ) بفتح الميم المُشدَّدة وكسرها، أي: السَّلب، ولابن عساكر: «من غير


(١) زيد في (ص) و (م) و (ل): «عبد»، وليس بصحيحٍ.
(٢) في (م): «كلًّا منهما أمُّه هاشميَّةٌ».
(٣) في (م): «حجرٍ» وليس بصحيحٍ.
(٤) في (م): «ورجليه».
(٥) في غير (د) و (م): «من».
(٦) في (ص): «إلَّا».

<<  <  ج: ص:  >  >>