للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف سائر المساجد، فإنَّه لا يُمنَع منه لهذا الحديث، ولأنَّ ذات المشرك ليست بنجسةٍ (١)، فيدخل بإذن المسلم، وعن (٢) الحنفيَّة: الجواز مُطلَقًا، وعن المالكيَّة والمزنيِّ: المنع مُطلَقًا تعظيمًا لشعائر الله تعالى، ويأتي الحديث بتمامه إن شاء الله تعالى بعونه ﷿ (٣) في «المغازي» [خ¦٤٣٧٢].

(٨٣) (بابُ) حكم (٤) (رَفْعِ الصَّوْتِ فِي المَسَاجِدِ) هل هو ممنوعٌ أم لا؟ ولأبي ذَرٍّ: «في (٥) المسجد» بالإفراد

٤٧٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (قَالَ: حَدَّثَنَا الجُعَيْدُ) بضمِّ الجيم وفتح العين المُهمَلة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة آخره دالٌ مُهمَلةٌ مُصغَّرًا، ويُقال له: الجعد (بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن أوسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ ابْنُ خُصَيْفَةَ) بخاءٍ


(١) في (د): «نجسة».
(٢) في (م): «عند»، وكذا في الموضع اللاحق.
(٣) «بعونه ﷿»: ليس في (د).
(٤) في (م): «أحكام».
(٥) في (د) و (م): «وفي روايةٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>