للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّلَاةَ﴾) الخمس بمواقيتها وحدودها (﴿وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]) أدُّوا زكاة أموالكم المفروضة (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ) ممَّا سبق موصولًا في قصَّة هِرَقْل [خ¦٧]: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو سُفْيَانَ) صخرُ بن حربٍ (، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ، فَقَالَ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ) التي هي أمُّ العبادات البدنيَّة (١) (وَالزَّكَاةِ) التي هي أمُّ العبادات الماليَّة (وَالصِّلَةِ) للأرحام، وكلِّ ما أمر الله به أن يُوصَل بالبرِّ والإكرام والمراعاة، ولو بالسَّلام (وَالعَفَافِ) الكفِّ عن المحارم وخوارم المروءة.

١٣٩٥ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللَّام، النَّبيل البصريُّ (عَنْ زَكَرِيَّاءَ (٢) بْنِ إِسْحَاقَ) المكِّيِّ، رُمِي بالقدر، لكن وثَّقه ابن معينٍ وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتمٍ والنَّسائيُّ وأبو داود وابن البرقيِّ وابن سعدٍ، وله في «البخاريِّ» عن يحيى بن (٣) عبد الله بن صيفيٍّ هذا الحديث فقط، وأحاديث يسيرةٌ عن عمرو ابن دينارٍ [خ¦٣٦٤] [خ¦٢٧٧٠] [خ¦٣٩٠٣] [خ¦٤٥٠٥] (عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ) نسبةً إلى الصَّيف (عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ) نافدٍ (٤) -بالنُّون والفاء والدَّال المهملة أو المعجمة- مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى) أهل (٥) (اليَمَنِ) سنة عشرٍ قبل حجَّة الوداع، كما عند المؤلِّف في أواخر «المغازي» [خ¦٤٣٤٧] وقِيلَ: في أواخر سنة تسعٍ عند منصرفه من غزوة تبوك، رواه الواقديُّ وابن سعدٍ في «الطَّبقات» (فَقَالَ: ادْعُهُمْ) أوَّلًا (إِلَى) شيئين: (شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا) أي: انقادوا (لِذَلِكَ) أي: الإتيان بالشَّهادتين


(١) في (د) و (م): «عبادات البدن».
(٢) في (س): «زكريَّا».
(٣) (يحيى بن) إضافة لا بدَّ منها.
(٤) في (د): «نافذ».
(٥) «أهل»: مثبتٌ من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>