للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعنىً، والتَّهديد ضدَّ الوجوب، وأُجيب: بأنَّه يحتمل إرادة الصِّيغتين لا على معنى أنَّ كلَّ واحدةٍ منهما للتَّهديد، بل الأمر للتَّخيير المستفاد من مجموعهما بدليل تنظيره بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] وكلاهما نظيرُ: «خذ من مالي درهمًا أو خذ دينارًا»، وكذلك في معنى ذلك ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] لأنَّه ينحلُّ إلى: اعملوا خيرًا إن شئتم، واعملوا شرًّا إن شئتم، والتَّهديد هو التَّخويف، ودلالة هذه الصِّيغ عليها إنَّما هي بقرينةٍ خارجةٍ عن (١) اللَّفظ، وهي ما قُصِد في الكلام من التَّخويف بعاقبة ذلك، ويحتمل أنَّ الصِّيغة الأولى هي التي (٢) للتَّهديد، وهو قريبٌ من نحو [خ¦١٠٧]: «فليتبوّأ مقعده من النَّار»، وحينئذٍ فـ «أو» للإضراب، والصِّيغة الثَّانية على حقيقتها من الإيجاب، أي: بل ليدعها، وقد قال سيبويه: إنَّ «أو» تأتي للإضراب بشرطين: سبق نفيٍ أو نهيٍ، وإعادة العامل، والشَّرطان موجودان فيه؛ لأنَّا إذا حَمَلْنا «فليأخذها» على التَّهديد، كأنَّ معناه: فلا يأخذها بل يدعها، قاله في «العدَّة» (٣).

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الأحكام» [خ¦٧١٨١] و «الشَّهادات» [خ¦٢٦٠٨] و «ترك (٤) الحيل» [خ¦٦٩٦٧]، ومسلمٌ في «القضاء» (٥)، وأبو داود في «الأحكام».

(١٧) هذا (٦) (بابٌ) بالتَّنوين، في ذمِّ مَنْ (إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) وفي نسخةٍ: بترك تنوين «باب».


(١) في (د): «من»، وهو تحريفٌ.
(٢) «هي التي»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٣) في (د): «العمدة»، وهو تحريفٌ.
(٤) «ترك»: ليست في (د) و (د ١) و (م).
(٥) في (د): «القضايا».
(٦) «هذا»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>