للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثل هذا وإن لم يكن منهيًّا عنه، فهو من أكل المال بالباطل، ولأنَّ الكاهن يقول ما لا ينتفع به ويُعان بما يُعطاه على ما لا يحلُّ، قال القرطبيُّ: وأمَّا التَّسوية في النَّهي بين الكلب وبين (١) مهر البغيِّ وحلوان الكاهن فمحمولٌ على الكلب الذي لم (٢) يُؤذَن في اتِّخاذه، وعلى تقدير العموم في كلِّ كلبٍ، فالنَّهي في هذه الثَّلاثة للقدر المشترك من الكراهة، وهو أعمُّ من التَّحريم والتَّنزيه؛ إذ كلُّ واحدٍ منهما منهيٌّ عنه، ثمَّ يُؤخَذ خصوص كلِّ واحدٍ منهما من دليلٍ آخر، فإنَّا عرفنا تحريم مهر البغيِّ وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مُجرَّد النَّهي، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه؛ إذ قد يُعطَف الأمرُ على النَّهي، والإيجابُ على النَّفي. انتهى. وهذا بناء على ما قاله من أنَّ المشهور جواز اتِّخاذه مطلقًا، أمَّا على ما شهَّره الشَّيخ خليلٌ فلا.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الإجارة» [خ¦٢٢٨٢] و «الطَّلاق» [خ¦٥٣٤٦] و «الطِّبِّ» [خ¦٥٧٦١]، ومسلمٌ في «البيوع»، وكذا أبو داود، وأخرجه التِّرمذيُّ فيه وفي «النِّكاح»، والنَّسائيُّ فيه وفي «الصَّيد»، وابن ماجه في «التِّجارات».

٢٢٣٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم، السُّلميُّ الأنماطيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَوْنُ (٣) بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ) بجيمٍ مضمومةٍ وبعد الحاء المهملة المفتوحة تحتيَّةٌ ساكنةٌ ففاءٌ، و «عَوْن»: بفتح العين وسكون الواو، السُّوائيُّ (قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي) أي (٤): أبا جحيفة (٥) وهب بن عبد الله (اشْتَرَى حَجَّامًا) زاد هنا في


(١) «بين»: ليس في (د).
(٢) في (د) و (ص): «لا».
(٣) في (د): «عوف»، وهو تحريفٌ.
(٤) «أي»: ليس في (د).
(٥) في غير (د) و (س): «حنيفة»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>