يثبت لغيره حتَّى يظهر التَّخصيص، وقد اختُلِف في الصَّائم يموت، هل يبطل صومه بالموت حتَّى يجب قضاء ذلك اليوم عنه أو لا يبطل؟
وهذا الحديث قد سبق في «باب الكفن في ثوبين»[خ¦١٢٦٥] وفي «الحنوط للميت»[خ¦١٢٦٦] وفي «باب المحرم يموت بعرفة»[خ¦١٨٤٩] وفي «باب سنَّة المحرم إذا مات»[خ¦١٨٥١].
(١٤)(بابُ الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ) لأجل التَّطهُّر من الجنابة أو التَّنظيف.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄) ممَّا وصله الدَّارقُطنيُّ والبيهقيُّ: (يَدْخُلُ المُحْرِمُ الحَمَّامَ) وعن مالكٍ: إن دخله فتدلَّك وأنقى الوسخ فعليه الفدية، وقال المالكيَّة: ويُكرَه له غسل يديه بالأُشْنَانِ عند وضوئه من الطَّعام، كان في الأُشْنَانِ طيبٌ أو لم يكن لأنَّه ينقِّي البشرة، وكان مالكٌ يرخِّص للمحرم أن يغسل (١) يديه بالدَّقيق والأشنان غير المُطيَّب، ويُكرَه له صبُّ الماء على رأسه من حرٍّ يجده، وقال الشَّافعيَّة: يجوز له غسل رأسه بالسِّدر ونحوه في حمَّامٍ وغيره، من غير نتف شعره (وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ)﵃(بِالحَكِّ) لجلد المحرم إذا أكله (بَأْسًا) إذا لم يحصل منه نتف شعرٍ، وأَثَرُ ابن عمر وصله البيهقيُّ، والآخر وصله مالكٌ، ومناسبة ذلك لما ترجم له من حيث إنَّ في الحكِّ من إزالة الأذى ما في الغسل.