للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفتح الراء والميم وبعدها قاف، أي: بقيَّة من الحياة (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ : فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ) أي: المرأةُ (رَأْسَهَا) أشارت بها لا (فَأَعَادَ) (عَلَيْهَا قَالَ: فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا) أن لا (فَقَالَ) (لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا) أي: نعم (١) فلانٌ قتلنِي (فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ) فسأله فاعترف (فَقَتَلَهُ بَيْنَ الحَجَرَيْنِ) بالألف واللام، ويحتملُ الجنسيَّة والعهد، وهو حجَّة للجمهورِ أنَّ القاتل يُقتل بما قتلَ به ويؤيِّده قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] وقوله: ﴿فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] وخالف الكوفيُّون محتجِّين بحديث البزَّار: «لا قودَ إلَّا بالسَّيف»، وضعِّف، وقد ذكر البزَّار الاختلاف فيه مع ضعفِ إسنادهِ. وقال ابنُ عديٍّ: طرقُه كلُّها ضعيفةٌ، وعلى تقديرِ ثبوته فإنَّه على خلاف قاعدَتهم في أنَّ السُّنَّة لا تنسخُ الكتاب ولا تخصِّصُه.

والحديث أخرجه مسلمٌ في «الحدود»، وأبو داود في «الدِّيات»، وكذا النَّسائيُّ وابن ماجه.

(٦) (باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾) أوَّل الآية: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ أي: وفرضنَا على اليهودِ في التَّوراة أنَّ النَّفس مأخوذةٌ بالنَّفس مقتولةٌ بها إذا قتلتها (٢) بغيرٍ حقٍّ (﴿وَالْعَيْنَ﴾) مفقوءة (﴿بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ﴾) مجدوع (﴿بِالأَنفِ وَالأُذُنَ﴾) مقطوعةٌ (﴿بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ﴾) مقلوعةٌ (﴿بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾) أي: ذات قصاصٍ (﴿فَمَن تَصَدَّقَ﴾) من أصحاب الحقِّ (﴿بِهِ﴾) بالقصاصِ وعفا عنه (﴿فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾) فالتَّصدُّق به كفَّارةٌ للمتصدِّق بإحسانهِ (﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ﴾) من القصاصِ وغيره (﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]) بالامتناعِ عن ذلك، وهذه الآيةُ الكريمةُ وإن وردتْ في اليهود، فإنَّ حُكمها مستمرٌّ في شريعةِ الإسلامِ لما ذهب إليه أكثر (٣) الأصوليِّين والفقهاء إلى أنَّ شرع من قبلنَا شرعٌ لنا إذا حُكي مُتَقرّرًا (٤) ولم ينسخْ،


(١) «نعم»: ليست في (ص).
(٢) في (د): «قتلها».
(٣) في (ص): «كثير من».
(٤) في (د): «مقررًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>