للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذها، لكن مذهب المالكيَّة أنَّ الزِّيادة في العدد منهيٌّ عنها (١)، واحتجَّ الشَّافعيَّة بعموم قوله: «فإنَّ من خيار النَّاس أحسنهم قضاءً»، ولو شرط أجلًا لا يجرُّ (٢) منفعةً للمقرض بأن لم يكن له فيه غرضٌ، أو أن يردَّ الأردأ أو المُكسَّر، أو أن يقرضه قرضًا آخر، لغا الشَّرط وحده دون العقد؛ لأنَّ ما جرَّه من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض، والعقد عقد إرفاقٍ، فكأنَّه (٣) زاد في الإرفاق ووعده وعدًا حسنًا، لكن استُشكِل ذلك بأنَّ مثله يُفسد الرَّهن، وأُجيب بقوَّة داعي القرض؛ لأنَّه مُستَحبٌّ (٤) بخلاف الرَّهن، ويُندَب الوفاء باشتراط الأجل، كما في تأجيل الدَّين الحالِّ، قاله ابن الرِّفعة.

وهذا الحديث قد سبق قريبًا [خ¦٢٣٩٠].

(٧) (باب) استحباب (٥) (حُسْنِ القَضَاءِ) أي: أداء الدَّين.

٢٣٩٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (عَنْ سَلَمَةَ) أي: ابن كُهَيلٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) أنَّه (قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ) أعرابيٍّ (عَلَى النَّبِيِّ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ) استسلفه (٦) منه، وكان (٧) -كما في «مسلمٍ» - بَكْرًا -بفتح الموحَّدة وسكون الكاف- وهو الفتيُّ من الإبل، كالغلام من الآدميِّين (فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ) أي:


(١) في (م): «هنا»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (ص): «يجوز»، ولعلَّه تحريفٌ.
(٣) في (ص): «مكانه»، وهو تحريفٌ.
(٤) في (د): «يُستَحبُّ».
(٥) «استحباب»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(٦) في (د) و (ص): «استلفه».
(٧) «وكان»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>