للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثَّوريِّ، وحمله آخرون -منهم الخطَّابيُّ- على المفترِض الَّذي يمكنه أن يتحامل، فيقوم مع مشقَّةٍ وزيادة ألمٍ، فجعل أجره على النَّصف من أجر القائم ترغيبًا له في القيام لزيادة الأجر وإن كان يجوز قاعدًا، وكذا في الاضطجاع، وعند أحمد بسندٍ رجالُه ثقاتٌ، من طريق ابن جريجٍ عن ابن شهابٍ عن أنسٍ قال (١): «قدم النَّبيُّ المدينة وهي مُحَمَّة، فَحُمَّ النَّاس، فدخل النَّبيُّ المسجد والنَّاس يُصلُّون من قعودٍ، فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم»، وصنيع المؤلِّف يدلُّ على ذلك، حيث أدخلَ في الباب حديثي عائشة وأنسٍ، وهما في صلاة المفترض قطعًا.

ورواة هذا الحديث بطريقيه كلُّهم بصريُّون إلَّا شيخ المؤلِّف وابن بريدة فمروزيَّان، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في البابين التَّاليين لهذا، وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

(١٨) (بابُ صَلَاةِ القَاعِدِ بِالإِيمَاءِ) ظاهرُه: أنَّ المؤلِّف يختار جواز الإيماء، وهو أحد الوجهين للشَّافعيَّة، والموافق للمشهور عند المالكيَّة من (٢) جوازه قاعدًا مع القُدرة على الرُّكوع والسُّجود، والأصحُّ عند المتأخِّرين عدمُ الجواز للقادر وإن جاز التَّنفُّل مضطجعًا، بل لا بدَّ من الإتيان بهما حقيقةً.

١١١٦ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بميمين مفتوحتين بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ) بكسر اللَّام المشدَّدة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ) بضمِّ


(١) زيد في (د): «لمَّا».
(٢) «من»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>