٤٦١٤ - وبه قال:(حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ) ضدُّ الخوف، واسمه: عبد الله بن أيُّوب الحنفيُّ الهرويُّ قال: (حَدَّثَنَا النَّضْرُ) بالضَّاد المعجمة، ابن شُمَيلٍ المازنيُّ (عَنْ هِشَامٍ) أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ أَبَاهَا) أبا بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله تعالى عنه (كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ) وعند ابن حبَّان: «كان رسول الله ﷺ إذا حلف على يمينٍ، لم يحنث» وما في «البخاريِّ» هو الصَّحيح كما في «الفتح»(حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ) في القرآن: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ … إلى آخره [المائدة: ٨٩](قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَى) بفتح الهمزة، أي: لا أعلم (يَمِينًا أُرَى) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُّ (غَيْرَهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «أنَّ غيرها»(خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) أي: وكفَّرت عن يميني، وعن ابن جريجٍ ممَّا نقله الثَّعلبيُّ في «تفسيره»: أنَّها نزلت في أبي بكرٍ، حلف ألَّا ينفق على مسطحٍ؛ لخوضه في الإفك، فعاد إلى مسطحٍ بما كان يُنفِقه، وسقط لغير أبي ذرٍّ «باب قوله» وثبت له، والله أعلم.
(٩)(بابُ قَولِه)﷿: (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧]) أي: ما طاب ولذَّ منه، وقد كان النَّبيُّ ﷺ يأكل الدَّجاج، ويحبُّ الحلوى والعسل، وحُكِي عن الحسن: أنَّه قال لبعض الأولياء لمَّا منع نفسه أكل الدَّجاج والفالوذج: أترى لعاب النَّحل بلباب البرِّ بخالص السَّمن يعيبه مسلمٌ، ولمَّا نُقِل له عن بعضهم أنَّه لا يأكل الفالوذج ويقول: لا أؤدِّي شكره، قال: أيشرب الماء البارد؟ قيل: نعم، قال: إنَّه جاهلٌ أنَّ نعمة الله تعالى فيه أكثر من الفالوذج. انتهى. نعم من ترك لذَّات الدنيا وشهواتها، وانقطع إلى الله تعالى متفرِّغًا لعبادته، من غير ضرر نفسٍ ولا تفويت حقٍّ؛ ففضيلةٌ لا مَنْعَ منها، بل هو مأمورٌ بها، وقد سقط «﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ﴾» لأبي ذرٍّ، وثبت لفظ:«باب» له.