(٦٦)(باب) حكم (بَيْعِ العَبْدِ الزَّانِي)(وَقَالَ شُرَيْحٌ) بمُعجَمةٍ مضمومةٍ وراءٍ مفتوحةٍ، ابن الحارث الكنديُّ القاضي، فيما وصله سعيد بن منصورٍ بإسنادٍ صحيحٍ من طريق ابن سيرين:(إِنْ شَاءَ) المشتري (رَدَّ) الرَّقيق المبتاع ذكرًا كان أو أنثى ولو صغيرًا (مِنَ الزِّنَا) الصَّادر منهما قبل العقد، وإن لم يتكرَّر لنقص القيمة به ولو تاب؛ لأنَّ تهمة الزِّنا لا تزول، ومذهب الحنفيَّة: الزِّنا عيبٌ في الأَمَة دون العبد، فتُرَدُّ الأمة به؛ لأنَّ الغالب أنَّ الافتراش مقصودٌ فيها وطَلَبَ الولد، والزِّنا يخلُّ بذلك، وفي «الأمالي»: الزِّنا في الجارية عيبٌ، وإن لم تعد عند المشتري لِلحُوق العار بأولادها، وسقط قوله «وقال شريحٌ … » إلى آخره في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويي.
٢١٥٢ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ) كيسان المدنيِّ مولى بني ليثٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا) بالبيِّنة أو بالحمل أو بالإقرار (فَلْيَجْلِدْهَا) سيِّدها، ففيه: أنَّ السَّيِّد يقيم الحدَّ على رقيقه، خلافًا لأبي حنيفة، وزاد أيُّوب بن موسى:«الحدَّ» لكن قال أبو عمر: لا نعلم أحدًا ذكر فيه الحدَّ غيره (وَلَا يُثَرِّبْ) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح المُثلَّثة وتشديد الرَّاء المكسورة، آخره مُوحَّدةٌ، أي: لا يوبِّخها، ولا يقرِّعها