للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيث قالوا بعدم الوجوب، وأُجيب بأنَّه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا، ولكانوا يحضرون جميعًا.

وقال الشَّافعيَّة: إنَّما تجب على من يبلغه النِّداء، وحكاه التِّرمذيُّ عن أحمد لحديث: «الجمعة على من سمع النداء» رواه أبو داود بإسنادٍ ضعيفٍ، لكن ذكر له البيهقيُّ شاهدًا بإسنادٍ جيِّدٍ، والمراد به من سمع نداء بلد الجمعة، فمن كان في قريةٍ لا يلزم أهلها إقامة الجمعة لزمته إن كان بحيث يسمع النِّداء مِن صَيِّتٍ على الأرض من طرف قريته الَّذي يلي بلد الجمعة، مع اعتدال السَّمع، وهدوء الأصوات، وسكون الرِّياح (١)، وليس المراد من الحديث أنَّ الوجوب (٢) متعلِّقٌ بنفس السَّماع، وإِلَّا لسقطت عن الأصمِّ، وإنَّما هو متعلِّقٌ بمحلِّ السَّماع، وقال المالكيَّة: على من بينه وبين المنار ثلاثةُ أميالٍ، أمَّا من هو في البلد فتجب عليه، ولو كان من المنار على ستَّة أميالٍ، رواه عليٌّ عن مالكٍ، وقال آخرون (٣): تجب على من آواه اللَّيل إلى أهله لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «الجمعة على من آواه اللَّيل إلى أهله» رواه التِّرمذيُّ والبيهقيُّ وضعَّفاه، أي: أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النَّهار قبل دخول اللَّيل.

ورواة الحديث ما بين مصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه: رواية الرَّجل عن عمِّه، والتَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود في «الصَّلاة».

(١٦) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين: (وَقْتُ الجُمُعَةِ) أوَّلهُ (إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ) عن كبد السَّماء.

(وَكَذَلِكَ يُرْوَى) بضمِّ أوَّله وفتح الواو، ويُروَى في نسخةٍ عن الأربعة: «يُذكَر» (عَنْ) فضلاء


(١) زيد في (د): «لزمته الجمعة».
(٢) في (د): «الواجب».
(٣) في (د): «غيره».

<<  <  ج: ص:  >  >>