للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«سوى ملَّةِ الإسلام» كاليهوديَّةِ والنَّصرانيَّة والمجوسيَّة والصَّابئة وأهلِ الأديان والدُّهريَّة والمعطِّلة وعبدةِ الشَّياطين والملائكة، هل يكفر الحالف بذلك أم لا؟ (وَقَالَ النَّبِيُّ ) في الحديث السَّابق [خ¦٦٦٥٠] قبلُ: (مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَمْ يَنْسُبْهُ) (إِلَى الكُفْرِ) لأنَّه اقتصرَ على الأمرِ بقول (١): «لا إلهِ إلَّا الله» ولو كان ذلك يقتضِي الكفر؛ لأَمَرهُ بتمامِ الشَّهادتين.

٦٦٥٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) بضم الميم وفتح العين المهملة واللَّام المشدَّدة، العَمِّيُّ أبو الهيثم، الحافظُ أخو بُهْزٍ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضم الواو مصغَّرًا، ابن خالد البصريُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف وتخفيف اللام وبالموحدة، عبدِ الله بن زيدٍ الجَرْميِّ (عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ) الأنصاريِّ، وهو ممَّن بايعَ تحت الشَّجرةِ ، أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلَامِ) كأن يقول: إن فعلتُ كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو بريءٌ من الإسلام، أو من النَّبيِّ ، ولمسلم: «مَن حلَفَ علَى يمينٍ بملَّةٍ غيرِ الإسْلَام» و «على» بمعنى الباء، أو التَّقدير (٢): مَن حلَفَ على شيءٍ بيمينٍ، فحذف المجرور، وعدَّى الفعل بـ: «على» بعد حذف الباء، وفي «كتاب الجنائز» من البخاريِّ [خ¦١٣٦٣]، من طريق خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة: «من حلفَ بملَّةٍ غيرِ الإسلامِ كاذبًا متعمِّدًا» وجواب الشَّرط قوله: (فَهْوَ كَمَا قَالَ) و «هو» مبتدأٌ، و «كما قال» في موضعِ الخبرِ، أي: فهو كائنٌ كما قال، وظاهرُه أنَّه يكفرُ بذلك، ويحتملُ أن يكون المراد التَّهديد والمبالغة في الوعيدِ لا الحكم، كأنَّه قال: فهو مستحقٌّ مثل عذابِ من اعتقدَ ما قال، والتَّحقيق أنَّه لا تنعقدُ يمينهُ ولا يكفرُ إن قصدَ تبعيدَ نفسهِ عن الفعلِ، أو أطلقَ، كما اقتضاهُ كلام النَّوويِّ في «الأذكار»: وليقل: لا إله إلَّا الله، ويستغفرُ ولا كفَّارة عليه، وهل يحرمُ ذلك عليه (٣) أو يكره


(١) في (س): «بقوله».
(٢) في (د): «والتقدير».
(٣) في (د): «عليه ذلك».

<<  <  ج: ص:  >  >>