للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهُما) في قوله تعالى: (﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾ [النساء: ٨] قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ (١)) تفسيرٌ للمحكمة.

(تَابَعَهُ) أي: تابع عكرمة (سَعِيدٌ) هو ابن جبيرٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ممَّا وصله في «الوصايا» [خ¦٢٧٥٩] بلفظ: «إنَّ ناسًا يزعمون أنَّ هذه الآية نُسِخت، ولا (٢) والله ما نُسِخت، ولكنَّها ممَّا تهاون النَّاس بها، هما واليان؛ والٍ يَرِث؛ وذلك الذي يَرزُق، ووالٍ لا يَرِث؛ وذلك الذي يقال له بالمعروف، يقول (٣): لا أملك لك أن أُعطيَك» وجاء عن ابن عبَّاسٍ رواياتٍ أُخرَ ضعيفةٍ عند ابن أبي حاتمٍ وابن مردويه: أنَّها منسوخةٌ.

(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين كذا (٤) لأبي ذرٍّ، وله (٥) عن المُستملي: «بابُ قولِه» بالإضافة: (﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ﴾) يأمركم ويفرض لكم (﴿فِي﴾) شأن ميراث (﴿أَوْلَادِكُمْ﴾) العدلَ، فإنَّ أهل الجاهليَّة كانوا يجعلون جميع الميراث للذُّكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتَّسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصِّنفين فجعل ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] وذلك لاحتياج الرَّجل إلى مؤونة النَّفقة والكلفة، واستنبط بعضهم من الآية: أنَّ الله تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده؛ حيث وصَّى الوالدين بأولادهم، وثبت «﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾» لأبي ذرٍّ.

٤٥٧٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حدَّثني» بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) التَّميميُّ الفرَّاء الرَّازيُّ


(١) في (د): «منسوخةٌ».
(٢) «ولا»: ليس في (ص) و (م).
(٣) في (د): «يقال».
(٤) في (م): «له».
(٥) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>