للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر: «لا عدوى» تفسيرًا للقضاء الذي تضمَّنه قوله: رضينا بقضاء رسول الله ، أي: رضيت بحكمه حيث حكم أَنْ لا عدوى ولا طيرة، وعلى التَّأويل الأوَّل يصير موقوفًا من كلام ابن عمر . قال عليٌّ المدينيُّ شيخ المؤلِّف: (سَمِعَ سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَمْرًا) أي (١): ابن دينارٍ، وسقط قوله «سمع سفيان عمرًا» لابن عساكر.

(٣٧) (باب بَيْعِ السِّلَاحِ فِي) أيام (الفِتْنَةِ) وهي ما يقع بين المسلمين من الحروب، هل هو مكروه أم لا؟ نعم يُكره عند اشتباه الحال؛ لأنَّه من باب التَّعاون على الإثم والعدوان، وذلك مكروهٌ منهيٌّ عنه، أمَّا إذا تحقَّق الباغي فالبيع لمن كان على الحقِّ لا بأس به (وَغَيْرِهَا) أي: وغير أيَّام الفتنة لا يُمنَع منه (وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ) فيما وصله ابن عديٍّ في «كامله» من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاءٍ عن عمران، ورواه الطبرانيُّ في «الكبير» من وجهٍ آخر عن أبي رجاءٍ عن عمران مرفوعًا وإسناده ضعيفٌ (بَيْعَهُ) أي: السِّلاح (فِي الفِتْنَةِ) لمن يقتل به ظلمًا كبيع العنب لمن يتَّخذه خمرًا، والشبكة ممَّن يصطاد بها في الحَرَم، والخشب ممَّن (٢) يتَّخذ منه الملاهي، وبيع المماليك المُرْد لمن يُعرَف بالفجور فيهم، وهذا كلُّه حرامٌ عند التَّحقيق أو الظَّنِّ، أمَّا عند التوهُّم فمكروهٌ، والعقد في كلِّها صحيحٌ؛ لأنَّ النَّهي عنه (٣) لأمرٍ خارجٍ عنه.

٢١٠٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) إمام دار الهجرة (عَنْ يَحْيَى بْنِ


(١) في (د): «يعني».
(٢) في (د ١): «لمن».
(٣) «عنه»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>