للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهمزة (رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ) أي: في رِضاك (رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (أَبُو سَعِيدٍ) محمد بنُ مسلمِ بنِ أبي الوضَّاح (المُؤَدِّبُ) وكان مؤدِّبَ موسى الهادي، فيما وصله ابن مَرْدَويه في «تفسيره» من طريق منصور بنِ أبي مُزَاحم عنه (وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، العَبديُّ الكوفيُّ، فيما (١) وصله الإمام أحمد عنه بتمام الحديث (وَعَبْدَةُ) بنُ سليمانَ، فيما وصله مسلمٌ وابن ماجه؛ الثَّلاثة: (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) (يَزِيدُ بَعْضُهُمْ) في روايته (عَلَى بَعْضٍ) فأمَّا لفظ رواية ابن مَرْدَويه فهو: قالت الَّتي وهبَت نفسها للنَّبيِّ خولةُ بنتُ حكيمٍ. وأمَّا روايةُ الإمام أحمد عنها فهو: كانَت تعيِّرُ اللَّاتي وهبنَ أنفسهنَّ، فلمَّا نزلت: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ﴾ قالتْ: إنِّي لأرى ربَّك يسارعُ لك في هواك. وأمَّا رواية مسلمٍ فلفظها أنَّها كانت تقول: أما تستَحي المرأةُ تهب نفسَها لرجلٍ؟ حتى أنزلَ الله: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء﴾ [الأحزاب: ٥١] فقلت: إنَّ ربَّك يسارعُ لك في هواك. وإنَّما قالت عائشةُ ذلك لما عندَها من الغيرةِ الَّتي طبعت عليها النِّساء، وإلَّا فقد علمت أنَّ الله تعالى قد أباح لنبيِّه ذلك، وأنَّ جميع النِّساء لو ملَّكه الله رقَّهُنَّ لكان قليلًا، فيغتفرُ في الغيرةِ ما لا يُغتفر في غيرها من الحالاتِ، والله أعلم.

(٣٠) (بابُ نِكَاحِ المُحْرِمِ) بالحجِّ أو العمرة أو بهما هل يجوز أم لا؟ والَّذي ذهب إليه الشَّافعيَّة (٢) الثَّاني، سواءٌ كان الإحرامُ صحيحًا أو (٣) فاسدًا لحديث مسلمٍ عن أبان بنِ عثمانَ ابنِ عفَّان، عن أبيه مرفوعًا: «المحرمُ لا ينكِحُ ولا يُنكح» فيبطلُ النِّكاح بإحرام أحد الزَّوجين، أو العاقدين من وليٍّ ولو حاكمًا، وتنتقلُ الولايةُ للحاكم لا للأبعدِ؛ إذ الإحرامُ لا يسلبُ الولاية لبقاء الرُّشد والنَّظر، وإنَّما يمنع النِّكاح كما يمنعه إحرامُ الزَّوج والزَّوجة، ولو أحرم الوليُّ أو الزَّوج فعقدَ وكيله الحلال لم يصحَّ لأنَّ الوكيل سفيرٌ (٤) محضٌ، فكان كالعاقد


(١) في (د) و (م): «مما».
(٢) في (ص): «الشافعي».
(٣) في (ب) و (ص): «أم».
(٤) في (س): «سفر».

<<  <  ج: ص:  >  >>