بالحديث على جواز خلوِّ الزَّمان عن مجتهدٍ، وهو قول الجمهور، خلافًا لأكثر الحنابلة وبعضٍ من غيرهم؛ لأنَّه صريحٌ في رفع العلم بقبض العلماء، وفي ترئيس أهل الجهل، ومِنْ لازِمِهِ الحُكمُ بالجهل، وإذا انتفى العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهد، وعورض هذا بحديث «لا تزال طائفةٌ من أمَّتي ظاهرين حتَّى يأتي أمر الله»[خ¦٣١١٦] وأُجيب بأنَّه ظاهرٌ في عدم الخلوِّ، لا في نفي الجواز، وبأنَّ الدَّليل الأوَّل أظهر؛ للتَّصريح بقبض العلم تارةً ورفعه (١) أخرى، بخلاف الثَّاني، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله:«فيفتون برأيهم».
والحديث سبق في «باب كيف يقبض العلم» من «كتاب العلم»[خ¦١٠٠] وأخرجه مسلمٌ في «القدر» والتِّرمذيُّ في «العلم» وابن ماجه في «السَّنة».
٧٣٠٨ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبد الله بن عثمان، وعبدان لقبه قال:(أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزَّاي، محمَّد بن ميمون السُّكَّريُّ قال:(سَمِعْتُ الأَعْمَشَ) سليمان بن مهران (قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ) شقيق بن سلمة: (هَلْ شَهِدْتَ) وقعة (صِفِّينَ) التي كانت بين عليٍّ ومعاوية؟ (قَالَ: نَعَمْ) حضرتُها (فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ) بضمِّ الحاء وفتح النون (يَقُولُ) … (ح) لتحويل السَّند إلى آخر، قال البخاريُّ:(وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوَّضَّاح اليشكريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ) أنَّه (قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ)﵁ يوم صِفِّين وقد كانوا يتَّهمونه بالتَّقصير في القتال يومئذٍ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ) في هذا القتال (عَلَى دِينِكُمْ) فإنَّما تقاتلون إخوانكم في الإسلام باجتهادٍ اجتهدتموه، وقال في «الفتح»: أي: لا تعملوا في أمر الدِّين بالرَّأي المجرَّد الذي لا يستند إلى أصلٍ من