للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: لا يجزئ (١) إلَّا بعد الحنث، واحتجُّوا له بأنَّ الصِّيام من حقوق الأبدان، ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصَّلاة بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنَّها من حقوق الأموال، فيجوز تقديمها كالزَّكاة، وقال أصحاب الرَّأي: لا تجزئ قبله.

والحديث سبق في «المغازي» [خ¦٤٣٨٥] و «النُّذور» [خ¦٦٦٤٩] و «الذَّبائح» [خ¦٥٥١٨] وغيرها.

٧٥٥٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين وسكون الميم، ابن يحيى الصَّيرفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك النَّبيل وهو شيخ المؤلِّف، روى عنه كثيرًا بلا واسطةٍ، قال: (حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ) بضمِّ القاف وتشديد الرَّاء، السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء، نصر بن عمران (الضُّبَعِيُّ) بضمِّ الضَّاد المعجمة وفتح الموحَّدة، قال: (قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ) ، أي: حدَّثنا مطلقًا أو عن قصَّة عبد القيس، فحذف مفعول «قلت» وعند الإسماعيليِّ من طريق أبي عامرٍ عبد الملك بن عمرٍو العَقَديِّ عن قرَّة قال: «حدَّثنا أبو جمرة قال: قلت لابن عبَّاسٍ: إنَّ لي جرَّةً أنتبذ فيها فأشربه حلوًا لو أكثرت منه فجالست القوم لخشيت (٢) أن أفتضح» (فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ) وكانوا أربعة عشر رجلًا بالأشجِّ، وكانوا ينزلون بالبحرين (عَلَى رَسُولِ اللهِ ) عام الفتح قبل خروجه من مكَّة (فَقَالُوا: إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ) بضمِّ الميم وفتح المعجمة غير منصرفٍ، للعلميَّة والتَّأنيث (وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرٍ حُرُم) بالتَّنكير فيهما وذلك لأنَّهم كانوا يمتنعون عن القتال فيها، وللحَمُّويي والمُستملي: «في أشهر الحرم»


(١) في (د) و (ع): «يجوز».
(٢) في غير (ب) و (س): «فخشيت»، والمثبت موافق لما في «الفتح» (١٣/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>