للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مطابقٌ للجزء الثَّاني من التَّرجمة، وهو قوله: ومتى يجب عليهم الغسل.

ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ ومكِّيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الصَّلاة» [خ¦٨٨٠] وفي (١) «الشَّهادات» [خ¦٢٦٦٥]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه أبو داود في «الطَّهارة»، والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».

٨٥٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ، وسقط «ابن عبد الله» في رواية أبي ذَرٍّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأربعة «٥ ط ص س»: «حدَّثنا» (سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينارٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (كُرَيْبٌ) بضمِّ الكاف وفتح الرَّاء، مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي) أمِّ المؤمنين (مَيْمُونَةَ) (لَيْلَةً، فَنَامَ النَّبِيُّ ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللهِ ، فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ) بفتح المُعجَمة: قربةٍ خَلِقَةٍ (مُعَلَّقٍ) بالتَّذكير على معنى الجلد أو السِّقاء (وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو) أي: ابن دينارٍ (وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا) من باب الكمِّ؛ بخلاف: يخفِّفه؛ فإنَّه من باب الكيف، وهذا هو الفارق، وهو مُدرَجٌ من ابن


(١) «في»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>