للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا الحديث: جواز ضربِ الدُّفِّ في النِّكاح، وقد قال الشَّافعيَّة بجوازِ اليراع والدُّفِّ، وإن كان فيه جلاجلُ في الإملاك والختان وغيرهما، وقيل: يحرم اليراعُ وهو المزمار العراقي، ويحرم الغناء مع الآلات ممَّا هو من شعارِ شاربي الخمر، كالطُّنبور وسائر المعازف، أي: الملاهي من الأوتارِ والمزامير، فيحرمُ استعماله واستماعهُ قصدًا، فلو لم يقصدْ لم يحرم، ولا يحرم الطَّبل إلَّا الكُوبة؛ وهو طبلٌ طويل متَّسع الطَّرفين ضيِّق الوسط، يعتادُ ضربه المخنَّثون، ولا يحرمُ ضرب الكفِّ بالكفِّ كما صرَّح به في «الإرشادِ» وغيره، ولا الرَّقص إلَّا أن يكون فيه تكسُّرٌ وتثنٍّ.

وهذا الحديث قد سبق في «غزوة بدرٍ» [خ¦٤٠٠١].

(٤٩) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: «﷿»: (﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ﴾) مهورهنَّ (﴿نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]) من نحله كذا إذا أعطاهُ إيَّاهُ ووهبهُ له عن طيبةٍ من نفسهِ نحلة ونحلًا، وانتصابها على المصدرِ لأنَّ النِّحلةَ والإيتاء بمعنى الإعطاءِ، فكأنَّه قال: وانحلوا النِّساءَ صدقاتهنَّ نحلةً، أي: أعطوهنَّ مهورهنَّ (١) عن طيبةِ أنفسكم، قيل: النحلةُ لغة: الهبة من غير عوضٍ، والصَّداقُ تستحقُّهُ المرأةُ اتفاقًا لا على وجهِ التَّبرع من الزَّوج، وأُجيب بأنَّ أبا (٢) عبيدة قال: عن طيب نفسٍ بالفريضةِ. وتابعهُ ابن قُتيبةَ. وقال إِلكيا: الخطابُ في ﴿فَانكِحُواْ﴾ للأزواجِ، وإذا كان خطابًا لهم فإنَّما سماهُ عطيَّة ترغيبًا في إيفاءِ صداقِها، وقال بعضُهم: نحلةً اسمُ الصَّداقِ نفسه. وقال آخر: لأنَّ استمتاعه يقابلُ استمتاعَها به، فكان الصَّداقُ (٣) من هذه الجهةِ لا مقابل له ولذا لم يكن ركنًا في العقدِ (وَكَثْرَةِ المَهْرِ) بالجر عطفًا على سابقه (وَأَدْنَى) أقل (مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ،


(١) «مهورهن»: ليست في (د) و (م).
(٢) في (د) و (م) زيادة: «أبا».
(٣) في (د): «فكأنه».

<<  <  ج: ص:  >  >>