للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالشِّين المعجمة المفتوحة أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا) «على» بمعنى «في» لأنَّ الوقت ظرفٌ لها (قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟) بالتَّشديد منوَّنًا. قال ابن الخشَّاب: لا يجوز غيره؛ لأنَّه اسم معربٌ غير مضافٍ، وسبق زيادة بحثٍ في هذا في «المواقيت» [خ¦٥٢٧] (قَالَ) : (ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ) أي: بالإحسان إليهما وترك عقوقهما (قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ) بالنَّفس والمال، وإنَّما خصَّ هذه الثَّلاثة بالذِّكر (١) لأنَّها عنوانٌ على ما سواها من الطَّاعات (٢) لأنَّ مَن حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومَن ضيَّعها كان لما سواها أَضيعَ. قال ابن مسعودٍ: (فَسَكَتُّ عَنْ) سؤال (رَسُولِ اللهِ ) حينئذٍ (وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ) أي: طلبت منه الزِّيادة في السُّؤال (لَزَادَنِي) في الجواب.

وهذا الحديث قد سبق في «المواقيت» من «كتاب الصلاة» [خ¦٥٢٧].

٢٧٨٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جَبْرٍ -بفتح الجيم وسكون الموحَّدة- المخزوميُّ مولاهم، المكِّيُّ الإمام في التَّفسير (عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ) أي: يوم فتح مكَّة سنة ثمانٍ (لَا هِجْرَةَ) واجبةً من مكَّة إلى المدينة (بَعْدَ الفَتْحِ) أي: فتح مكة، للاستغناء عن ذلك؛ إذ كان معظم الخوف من أهلها، فأُمر المسلمون أن يقيموا في أوطانهم، والمراد: لا هجرة بعد الفتح لمن لم يكن (٣) هاجر قَبْلُ، بدليل الحديث الآخر: «يقيم المهاجر ثلاثًا بعد قضاء الحجِّ» (وَلَكِنْ جِهَادٌ) في الكفار (وَنِيَّةٌ) في الخير يحصِّلون بهما الفضائل الَّتي في معنى الهجرة، وقال النَّوويُّ:


(١) «بالذكر»: سقط من (د).
(٢) في (د): «الطاعة».
(٣) في (د): «لمن يكون».

<<  <  ج: ص:  >  >>