للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

((٧٣)) (بسم الله الرحمن الرحيم. كِتَابُ الأَضَاحِي) بفتح الهمزة، جمع أُضحية -بضمها وتكسر مع تخفيف الياء وتشديدها وتحذف فتفتح الضاد وتكسر- اسم لما يُذبح من النَّعم تقرُّبًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التَّشريق. قال عياض: سمِّيت بذلك لأنَّها تفعل في الضُّحى وهو ارتفاع النَّهار (١) فسمِّيت بزمن فعلها.

(١) (بابُ سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ) من إضافة الصِّفة إلى الموصوفِ (٢)، ولابنِ عساكرَ في نسخة: «الأضحية سنَّة» (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) فيما وصله حمَّاد بن سلمة في «مصنفه» بسند جيِّدٍ: (هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ) بين النَّاس إذا رأوهُ لا ينكرونه، والجمهورُ أنَّها سنَّةٌ مؤكَّدة على الكفايةِ، وفي وجهٍ للشَّافعيَّة أنَّها من فروض الكفاية، وقال صاحب «الهداية» من السَّادة الحنفيَّة: واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ مقيمٍ موسرٍ في يوم الأضحى عن نفسهِ وعن ولدهِ الصِّغار، أمَّا الوجوب فقول أبي حنيفة ومحمَّد وزفر والحسن وإحدى الرِّوايتين عن أبي يوسف، وقال الشَّيخ خليل من المالكيَّة: المشهور أنَّها سنَّة، وقال المرداويُّ من الحنابلة: وتسنُّ التَّضحية لمسلمٍ ولو مكاتبًا بإذن سيِّده إلَّا النَّبي فكانت واجبةً عليه. قال ابنُ حجر: وأقربُ ما يتمسَّك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه: «من وجد سعةً فلم يضحِّ فلا يقرَبَنَّ مصلَّانا» أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقاتٌ، لكنه اختُلف في رفعهِ ووقفه، والموقوفُ أشبهُ بالصَّواب -قاله الطَّحاويُّ وغيره- ومع ذلك فليس صريحًا في الإيجاب.


(١) في (د): «الشمس».
(٢) في (د): «للموصوف».

<<  <  ج: ص:  >  >>