(٩)(بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا قَاصَّ) بتشديد الصَّاد المهملة (أَوْ جَازَفَهُ) بالجيم والزَّاي، من المجازفة، وهي الحدس (فِي الدَّيْنِ) متعلِّق بكلٍّ من المقاصَّة والمجازفة، أي: عند الأداء، زاد في رواية أبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ هنا:«فهو جائزٌ» أي: سواء كانت المقاصَّة والمجازفة (تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ) كبُرٍّ ببُرٍّ أو شعيرٍ بشعيرٍ، والضَّمير في «قاصَّ» يرجع إلى المديون، وكذا الضَّمير المرفوع في «جازفه»، وأمَّا المنصوب فإلى صاحب الدَّين، وقد اعترض المهلَّب على المؤلِّف: بأنَّه لا يجوز أن يأخذ من له دينُ تمرٍ من غريمه تمرًا مجازفةً بدينه؛ لما فيه من الجهل والغرر، وإنَّما يجوز أن يأخذ مجازفةً إذا عَلِمَ الآخذُ ذلك ورَضِيَ. انتهى. وأجيب بأنَّ مراد البخاريِّ ما أثبته المعترض لا ما نفاه، وغرضه بيان أنَّه يُغتَفَر في القضاء من المعاوضة (١) ما لا يُغْتَفَر ابتداءً؛ لأنَّ بيع الرُّطب بالتَّمر لا يجوز في غير العرايا، ويجوز في المعاوضة عند الوفاء.
٢٣٩٦ - وبه قال:(حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني»(إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) بن عبد الله بن المنذر الحزاميُّ -بالزَّاي- تكلَّم فيه أحمدُ من أجل القرآن، ووثَّقه ابن معينٍ وابن وضَّاحٍ والنَّسائيُّ وأبو حاتمٍ والدَّارقُطنيُّ، واعتمده البخاريُّ، وانتقى من حديثه، وروى له التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وغيرهما، قال:(حَدَّثَنَا أَنَسٌ) هو ابن عياضٍ أبو ضمرة (عَنْ هِشَامٍ) هو ابن عروة بن الزُّبير (عَنْ وَهْبِ بْنِ