للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-يَعْنِي: يَوْمَ أُحُدٍ- وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ) إبقاءً لأثر الشَّهادة عليهم، وقوله (١): «يُغَسِّلهم» بضمِّ أوَّله وفتح ثانيه وتشديد ثالثه، ولأبي ذَرٍّ: «ولَمْ يَغْسِلْهُمْ» بفتح أوَّله وسكون ثانيه وتخفيف ثالثه، واستُدِلَ بعمومه على أنَّ الشَّهيد لا يُغَسَّل، حتَّى ولا الجنب والحائض؛ وهو الأصحُّ عند الشَّافعيَّة، وفي حديث أحمد عن جابرٍ أيضًا: أنَّه قال في قتلى أحدٍ: «لا تغسِّلوهم، فإنَّ كلَّ جرحٍ أو كَلْمٍ أو دمٍ يفوح مسكًا يوم القيامة» ولم يصلِّ عليهم، فبيَّن الحكمة في ذلك، وفي حديث ابن حِبَّان والحاكم في «صحيحهما»: أنَّ حنظلة بن الرَّاهب قُتِل يوم أُحُدٍ وهو جنبٌ ولم (٢) يغسِّله وقال: «رأيت الملائكة تغسِّله» فلو كان واجبًا لم يسقط إلَّا بفعلنا، ولأنَّه طهر عن حدثٍ، فسقط بالشَّهادة كغسل الميِّت (٣)، فيحرم، قال الحسن البصريُّ وسعيد ابن المسيَّب فيما رواه ابن أبي شيبة: يُغسَّل الشَّهيد.

(٧٥) (باب مَنْ يُقَدَّمُ) من الموتى (فِي اللَُّحْدِ) وهو (٤) بفتح اللَّام وضمِّها، يقال: لحدتُ الميِّت وألحدتُ له، وأصله: الميل لأحد الجانبين، قال المؤلِّف: (وَسُمِّيَ اللَّحْدَ لأَنَّهُ) شقٌّ يُعمَل (فِي نَاحِيَةٍ) من القبر مائلًا عن استوائه، قدر (٥) ما يوضع فيه الميِّت في (٦) جهة القبلة (وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ) لأنَّه مال وعدل ومارى وجادل، وسقط «وكلُّ جائرٍ ملحدٍ» لأبي ذَرٍّ، وقال المؤلِّف أيضًا في قوله تعالى: ﴿وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ﴾ (﴿مُلْتَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٧]) أي: (مَعْدِلًا) قاله أبو عبيدة في «كتاب المجاز» أي: ملتجأ (٧) تعدل إليه إن هممت به (وَلَوْ كَانَ) القبر أو الشِّقُّ (مُسْتَقِيمًا) غير مائلٍ


(١) زيد في (د): «ولم».
(٢) في (د): «فلم».
(٣) في (ص) و (م): «الموت».
(٤) «وهو»: ليس في (د).
(٥) في (س): «بقدر».
(٦) في (د): «من».
(٧) في (د): «ملتحدًا»، ولعلَّ المثبت هوالصَّواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>