للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو من حكم الإسلام في شيءٍ، وإنَّما هو من باب تنفيذ الحكمِ عليهم بما في كتابهِم، فإنَّ في التَّوراة الرَّجم على المحصنِ وغير المحصن. وأُجيب بأنَّه كيف يحكمُ عليهم بما لم يكنْ في شرعهِ مع قولهِ تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] وفي قولهِم: إنَّ (١) في التَّوراة الرَّجم على مَن لم يحصن، نظرٌ لما تقدَّم من رواية: المحصَن والمحصنة … إلى آخره، ويؤيِّده أنَّ الرَّجم جاء ناسخًا للجلد (٢) كما تقدَّم تقريره، ولم يقل أحدٌ أنَّ الرَّجم شُرع ثمَّ نُسخ بالجلد، وإذا كان أصل الرَّجم باقيًا منذ شرع، فما حكم عليهما بالرَّجم بمجرَّد حكم التَّوراة بل بشرعه الَّذي استمرَّ حكم التَّوراة عليه.

والحديث سبق في «باب علامات النُّبوَّة» [خ¦٣٦٣٥].

(٣٨) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا رَمَى) الرَّجل (امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الحَاكِمِ وَ) عند (النَّاسِ) كأن يقول: امرأتي أو امرأة فلانٍ زنت (هَلْ عَلَى الحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا) أي: إلى المرأة المرميَّة بالزِّنا (فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ) من الزِّنا؟ وجواب الاستفهام محذوفٌ لم يذكرْه اكتفاءً بما في الحديث تقديره: فيه خلاف. والجمهور على أنَّ ذلك بحسب ما يراهُ الحاكم.


(١) في (س): «وإن».
(٢) في (ص): «للحد».

<<  <  ج: ص:  >  >>