للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمجموع (١)، وجزم به في «التَّهذيب» (٢) تبعًا للمتولِّي بالكراهة، واختار في «المجموع» بقاء الكراهة في استقبال بيت المقدس واستدباره، وذهب عروة بن الزُّبير وربيعة الرَّأي وداود إلى جواز الاستقبال والاستدبار مُطلَقًا، جاعلين حديث ابن عمر منسوخًا بحديث جابرٍ عند أبي داود والتِّرمذيِّ وأبناء ماجه وخزيمة وحبَّان: «نهانا رسول الله أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببولٍ، ثمَّ رأيته قبل أن يُقبَض بعامٍ يستقبلها (٣)»، وقد ضعَّفوا دعوى النَّسخ بأنَّه لا يُصَار إليه إلَّا عند تَعذُّر الجمع، وحملوا حديث جابرٍ هذا على أنَّه رآه في بناءٍ أو نحوه لأنَّ ذلك هو المعهود من حاله لمُبَالَغَته في التَّستُّر، ويُستثنَى من القول بالحرمة في الصَّحراء ما لو كان الرِّيح يهبُّ عن (٤) يمين القبلة أو (٥) شمالها، فإنَّهما لا يحرمان للضَّرورة، قال القفَّال في «فتاويه»: والاعتبار -في الجواز في البنيان، والتَّحريم في الصَّحراء- بالسَّاتر وعدمه، فحيث كان في الصَّحراء ولم (٦) يكن بينه وبينها ساترٌ، أو كان وهو قصيرٌ لا يبلغ ارتفاعه ثلثي ذراعٍ، أو بلغ ذلك وبَعُدَ عنه أكثر من ثلاثة أذرعٍ حَرُمَ، وإلَّا فلا، وفي البنيان يُشتَرط السَّتر كما ذكرنا، وإلَّا فيحرمان إلَّا فيما بُنِيَ لذلك، وهذا التَّفصيل للخراسانيِّين، وصحَّحه في «المجموع»، والله أعلم.

(١٢) هذا (بابُ مَنْ تَبَرَّزَ) أي: تغوَّط وهو جالسٌ (٧) (عَلَى لَبِنَتَيْنِ) تثنية لَبِنة، بفتح اللَّام وكسر المُوحَّدة وتُسكَّن مع فتح اللَّام وكسرها: واحدة الطُّوب النِّيء.


(١) في (م): «للجموع».
(٢) في غير (د) و (م): «التَّذنيب»، وهو تحريف.
(٣) في (د): «يستقبل».
(٤) في غير (ص): «على».
(٥) في (م): «و».
(٦) في (ص) و (م): «أو لم».
(٧) في غير (د): «جالسًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>