للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علمهِ (١) بكمال طهارتهِ، واستيعاب غسلِ أعضائهِ. والنَّحو: لغة القصدُ والمثل، تقول (٢): هذا نحو زيدٍ، أي: مثل زيدٍ، ومتى قدَّرتها بمعنى «مثل» كان نعتًا لمصدرٍ محذوف، أي: توضَّأ وضوءًا مثل وضوئي، واختارَ سيبويه أن تكون حالًا؛ لأنَّ حذف الموصوفِ دون الصِّفة لا يجوز إلَّا في مواضع معدودة، وتقديرُ الحال هنا من محذوفٍ، أي: توضَّأ الوضوء مثل وضوئي، فإن قُدِّرت «نحو» بمعنى قريبًا كانت ظرفًا ويكون قُرْبًا مجازيًا، وفي ورود الرِّواية هنا بلفظ «مثل» ردٌّ على نافيها (٣) (ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ) ولمسلمٍ من طريق نافع بن جبيرٍ، عن حمران: «ثمَّ مشى إلى الصَّلاة المكتوبةِ فصلَّاها مع النَّاس، أو في المسجد» وفي رواية هشام بن عروة، عن أبيهِ، عن حمران -عندهُ أيضًا-: «فيصلِّي صلاةً» وفي أخرى له عنه: «فيصلِّي الصَّلاة المكتوبة» (ثُمَّ جَلَسَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) ولمسلمٍ من رواية هشام: «إلَّا غُفِر له ما بينها وبين الصلاة التي تليها» أي: التي سبقتها، وأصرح منه رواية أبي صخرٍ، عن حمران -عند مسلم أيضًا-: «فيصلِّي هذه الصَّلوات الخمس إلَّا كانت كفَّارةً لما بينهنَّ» (قَالَ) عُثمان: (وَقَالَ النَّبِيُّ : لَا تَغْتَرُّوا) لا تحملوا الغفران على عمومهِ في جميع الذُّنوب، فتسترسلوا في الذُّنوب اتِّكالًا على غُفْرانها بالصَّلاة، فإن الصلاة الَّتي تُكفِّر الذُّنوب هي المقبولة، ولا اطِّلاع لأحدٍ عليه، أو أنَّ المكفَّر بالصَّلاة الصَّغائر، فلا تغترّوا فتعملوا الكبائر بناء على تكفيرِ الذُّنوب بالصَّلاة فإنَّه خاصٌّ بالصَّغائر (٤)، والمطابقة في قوله: «لا تغترّوا».

وأخرج الحديثَ مسلمٌ في «الطَّهارة» والنَّسائيُّ في «الصَّلاةِ».

(٩) (باب ذَهَابِ الصَّالِحِينَ) بالموتِ (وَيُقَالُ: الذِّهَابُ) بكسر المعجمة (المَطَرُ) قال في «المحكم»: والذِّهْبَة: المطرة الضَّعيفة، وقيل: الجودُ، والجمع ذِهابٌ -بالكسر-. قال ذو الرُّمَّة يصف روضة:


(١) في (ص): «عمله».
(٢) في (ص): «نحو».
(٣) في (د): «على ما قبلها».
(٤) قوله: «فلا تغترُّوا، فتعملوا الكبائر؛ بناءً على تكفيرِ الذُّنوب بالصَّلاة، فإنَّه خاصٌّ بالصَّغائر»: ليس في (د). وهو ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>