للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم الجمعة (اليَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ) هل يلزم بعينه أو يسوغ لهم إبداله بغيره من الأيَّام؟ فاجتهدوا في ذلك فأخطؤوا، ولفظة «فيه» ثابتةٌ لأبي ذرٍّ وحده (فَغَدًا) يوم السَّبت (لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ) يوم الأحد (لِلنَّصَارَى، عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ) هو يوم الجمعة (يَغْسِلُ (١) رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ) ندبًا لقوله : «من توضَّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» حسَّنه التِّرمذيُّ.

وهذا الحديث سبق في أوَّل «الجمعة» [خ¦٨٩٧].

٣٤٨٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بفتح العين وسكون الميم في الأوَّل (٢)، و «مُرَّة» بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء قال: (سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حربٍ الأمويُّ (المَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ) بفتح القاف وسكون الدَّال (قَدِمَهَا) سنة إحدى وخمسين (فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً) بضمِّ الكاف وتشديد الموحَّدة (مِنْ شَعَرٍ) بفتح العين (فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُّ (أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ اليَهُودِ، إِنَّ) ولغير أبي ذرٍّ: «وإنَّ» (النَّبِيَّ سَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي: الوِصَالَ فِي الشَّعَرِ) الَّذي تفعله النِّساء للزِّينة. وهذا قد سبق قريبًا.

(تَابَعَهُ) أي: تابع آدمَ (غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفرٍ في رواية الحديث المذكور (عَنْ شُعْبَةَ) ووصل هذه المتابعة مسلمٌ في «صحيحه».

وهذا آخر «كتاب أحاديث الأنبياء» وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم (٣).


(١) زيد في (ب): «فيه».
(٢) «في الأوَّل»: ليس في (د).
(٣) إلى هنا ينتهي السَّقط من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>