شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أخي عبد الله (بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ) كعب بن مالكٍ (﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الخَمِيسِ) من المدينة (فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ) في السَّفر جهادٍ أو غيره (يَوْمَ الخَمِيسِ).
والمطابقة بين الأحاديث والتَّرجمة ظاهرةٌ، وحاصل ما سبق في أسانيدها: أنَّ الزُّهريَّ سمع من عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعبٍ كما في الحديثين الأوَّلَين، ومن عمِّه عبد الرَّحمن بن كعبٍ كما في باقيها. وكذا روى أيضًا عن أبيه عبد الله بن كعب نفسه، وكذا عن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب عن عمِّه عُبَيد الله بن كعبٍ بالتَّصغير.
(١٠٤)(بابُ) بيان (الخُرُوجِ) في السَّفر (بَعْدَ الظُّهْرِ).
٢٩٥١ - وبه قال:(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الأزديُّ الواشحيُّ -بالشِّين المعجمة والحاء المهملة- البصريُّ قال:(حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) ولأبي ذَرٍّ: «حمَّاد بن زيدٍ»(عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيدٍ الجرميِّ (عَنْ أَنَسٍ) هو ابن مالكٍ (﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ) لمَّا أراد حجَّة الوداع (صَلَّى بِالمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا) يوم السَّبت خامسَ عشرَ ذي القعدة؛ لأنَّ الوقفة بعرفة كانت يوم الجمعة، فأوَّل الحجَّة الخميس قطعًا، ولا يقال: إنَّ الخامس والعشرين من القعدة الجمعة؛ لأنَّه ﵇ صلَّى الظُّهر أربعًا، فتعيَّن أن يكون أوَّل القعدة الأربعاء، والخامس والعشرين منه يوم السَّبت، فيكون ناقصًا (وَ) صلَّى ﵊(العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ) قصرًا، قال أنسٌ:(وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ) بضمِّ الرَّاء في الفرع، ويجوز فتحها، ولم يضبطها في «اليونينيَّة» أي: يلبُّون برفع الصَّوت (بِهِمَا) أي: بالحجِّ والعمرة (جَمِيعًا).
وفي الحديث إشارةٌ إلى جواز التَّصرُّف في غير وقت البكور؛ لأنَّ خروجه ﵊ كان بعد الظُّهر، وحينئذٍ فلا يمنع حديث:«بُورك لأمتِّي في بكورها» المرويُّ في «السُّنن» وصحَّحه ابن