(٢٠) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا أَسْلَمَتِ المُشْرِكَةُ) كوثنيَّةٍ (أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ) أو اليهوديَّة (تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الحَرْبِيِّ) قبل أن يُسلِم، هل تحصل الفرقة بينهما بمجرَّد إسلامها؟ أو يثبتُ لها الخيارُ أو يوقف في العدَّة؟ فإن أسلم استمرَّ النِّكاح وإلَّا وقعتِ الفرقة بينهما. قال الشَّافعيَّة: إذا أسلمَ مشركٌ ولو غير كتابيٍّ، كوثنيٍّ ومجوسيٍّ وتحته حرَّةٌ كتابيَّةٌ تحلُّ له ابتداءً استمرَّ نكاحه لجواز نكاحِ المسلم لها، أو كان تحته حرَّةٌ غير كتابيَّة كوثنيَّة وكتابيَّة لا تحلُّ له ابتداءً، أو (١) تخلَّفت عنه بأن لم تسلِم معه، أو أسلمتْ هي وتخلَّف هو، فإن كانَ قبل الدُّخول تنجَّزت الفُرقة، أو بعده وأسلمَ الآخر في العدَّة استمرَّ نكاحُه، وإلَّا فالفرقةُ من الإسلام، والفرقةُ فيما ذكر فسخٌ لا طلاق، ولو أسلما معًا قبل الدُّخول أو بعدَه استمرَّ نكاحهما لتساويهمَا في الإسلام، والمعيَّةُ في الإسلام بآخر لفظٍ لأنَّ به يحصل الإسلام لا بأوَّله ولا بأثنائهِ، وقد جنحَ البخاريُّ إلى أنَّ الفرقةَ بمجرَّد الإسلام وَشَرَعَ يستدلُّ لذلك فقال:(وَقَالَ عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ (عَنْ خَالِدٍ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)﵄: (إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ) سواءٌ دخلَ عليها أم لا، وهذا التَّعليقُ وصلَه ابنُ أبي شيبة، عن عبَّاد بن العوَّام، عن خالد الحذَّاء، بنحوه.
(وَقَالَ دَاوُدُ) بن أبي الفُرَات؛ بالفاء المضمومة والراء المخففة (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بنِ ميمون (الصَّائِغِ) المروزيِّ أنَّه قال: (سُئِلَ عَطَاءٌ) هو ابنُ أبي رباحٍ (عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ) أي: الذِّمَّة (أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا) بعدها وهي (فِي العِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لَا، إلَا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ) جديد أيضًا لأنَّ الإسلام فرَّق بينهما، وهذا وصله ابنُ أبي شيبة من وجهٍ آخر، عن عطاءٍ بمعناه.
(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) هو ابنُ جبر، فيما وصلَه الطَّبريُّ من طريق ابنِ أبي نجيح، عنه:(إِذَا) أسلمتِ الزَّوجة ثمَّ (أَسْلَمَ) الزَّوج وهي (فِي العِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا) ثمَّ استدلَّ المؤلِّف لتقويةِ قول عطاء المذكور هنا بقوله: (وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]) أي: لا حلَّ بين