للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلمة عند مسلم (حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ) بكسر لام «ليصلِّ» وفتح نون «نَشاطه» أي: ليُصلِّ أحدُكم وقت نشاطه، أو الصَّلاة الَّتي نَشِطَ لها، وقال بعضهم: يعني: ليُصلِّ الرَّجل عن كمال الإرادة والذَّوق، فإنَّه في مناجاة ربِّه، فلا تجوز له المناجاة عند الملال. انتهى. وللأَصيليِّ: «بنشاطه» بزيادة الموحَّدة أوَّله، أي: متلبِّسًا به (فَإِذَا فَتَرَ) في أثناء القيام (فَلْيَقْعُدْ) ويتمَّ صلاته قاعدًا، أو إذا فتر بعد فراغ بعض التَّسليمات فليقعد؛ لإيقاع ما بقي من نوافله قاعدًا، أو إذا فتر بعد انقضاء البعض فليترك (١) بقيَّة النَّوافل جملةً إلى أن يحدُث له نشاطٌ، أو إذا فتر بعد الدُّخول فيها فليقطعها، خلافًا للمالكيَّة حيث منعوا من قطع النَّافلة بعد التلبُّس بها.

١١٥١ - (قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر، وفي رواية الحَمُّويي والمُستملي: «حدَّثنا عبد الله»، وكذا رويناه في «الموطَّأ» من (٢) رواية القعنبيِّ، قال ابن عبد البرِّ: تفرَّد القعنبيُّ بروايته عن مالكٍ في «الموطأ» دون بقيَّة رواته، فإنَّهم اقتصروا على طرفٍ منه مختصرٍ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ) وللأَصيليِّ: «فقلت»: (فُلَانَةُ) غير منصرفٍ، وهي الحولاء بنت تويت (لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ) (٣)


(١) في غير (ب) و (س): «أن يترك»، كذا في «مصابيح الجامع».
(٢) «من»: سقط من (ص) و (م).
(٣) في غير (ب) و (د): «من اللَّيل».

<<  <  ج: ص:  >  >>