للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولمَّا فرغ المؤلِّف رحمه الله تعالى من بيان أحكام ستر العورة شَرَعَ في بيان استقبال القبلة لأنَّ الَّذي يريد الشُّروع في الصَّلاة يحتاج أوَّلًا إلى ستر العورة، ثمَّ إلى استقبال القبلة وما يتبعها من أحكام المساجد، فقال:

(٢٨) (بابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ، يَسْتَقْبِلُ) المصلِّي (بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ) (١) ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يستقبل القبلة بأطراف رجليه» أي: برؤوس أصابعهما (٢) نحو (القِبْلَةَ، قَالَه) في الفرع: «قال» من غير هاءٍ (٣) (أَبُو حُمَيْدٍ) عبد الرَّحمن بن سعدٍ السَّاعديُّ المدنيُّ الأنصاريُّ (عَنِ النَّبِيِّ ) في صفة صلاته ، كما سيأتي [خ¦٨٢٨] إن شاء الله تعالى، وسقط في رواية الأَصيليِّ وابن عساكر من قوله: «يستقبل … » إلى آخر (٤) قوله: «وسلَّم».

٣٩١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ) بفتح العين فيهما وتشديد المُوحَّدة في الثَّاني، الأهوازيُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المَهْدِيِّ) بفتح الميم وكسر الدَّال مع التَّعريف، ابن حسان


(١) زيد في (ب) و (س): «القبلة»، وهذه الزِّيادة للكُشْمِيهَنِيِّ؛ كما هو الآتي.
(٢) في (م): «أصابعها».
(٣) قوله: «في الفرع: قال؛ من غير هاءٍ»، ليس في (ص) و (م).
(٤) «آخر»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>