للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَكْرَهُ الاِخْتِلَافَ) على الشَّيخين، أو الاختلاف الذي يؤدِّي إلى التَّنازع والفتن، وإلَّا فاختلاف الأمَّةِ رحمةٌ، ولا أزال على ذلك (حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ) «للنَّاسِ» جارٌّ ومجرورٌ، و «جماعةٌ» اسم «كان»، ولأبي ذرٍّ: «حتَّى يكون النَّاسُ جماعةً»، «النَّاسُ» بالرَّفع: اسمها، وتاليها: خبرُها (أَو أَمُوتَُ) بالرَّفع، خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: أو أنا أموت، والنَّصب عطفًا على «حتَّى يكونَ» (كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي) وقد اختُلِف في (١) الصَّدر الأوَّل في بيع أمَّهات الأولاد؛ فعن عليٍّ وابن عبَّاسٍ وابن الزُّبير الجواز، قال في «الرَّوضة»: وعن الشَّافعيِّ ميلٌ للقول ببيعها، وقال الجمهور: ليس للشَّافعيِّ فيه اختلاف قولٍ، وإنَّما ميلُ القولِ إشارةٌ إلى مذهب مَنْ جوَّزه، ومنهم من قال: جوَّزه في القديم، فعلى هذا هل تُعتَق بموت السَّيِّد؟ وجهان؛ أحدهما: لا وبه أجاب صاحب «التَّقريب» والشَّيخ أبو عليٍّ، والثَّاني: نعم قاله الشَّيخ أبو محمَّدٍ والصَّيدلانيُّ؛ كالمُدَبَّر قاله الإمام (٢)، وعلى هذا يحتمل أن يُقال: تُعتَق من رأس المال، ويحتمل من الثُّلث، فإذا قلنا بالمذهب: إنَّه لا يجوز بيعُها، فقضى قاضٍ بجوازه؛ فحكى الرُّويانيُّ عن الأصحاب: أنَّه يُنقَض قضاؤه، وما كان فيه (٣) من خلافٍ بين القرن الأوَّل؛ فقد انقطع وصار مُجمَعًا على منعه، ونقلَ الإمامُ فيه وجهين.

(فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ بالسَّند السَّابق (يَرَى) أي: يعتقد (أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى) ممَّا يرويه الرَّافضة (عَلَى عَلِيٍّ) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «عن عليٍّ» من الأقوال المشتملة على مخالفة الشَّيخين (الكَذِبُ) بالرَّفع، خبر المبتدأ الذي هو «عامَّة ما يُروَى»، ووقع في رواية أبي ذرٍّ: حديث سعدٍ بعد حديث عليٍّ.

(١٠) هذا (بابُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الهَاشِمِيِّ) أبي عبد الله، أسلم قديمًا وهاجر


(١) «في»: مثبتٌ من (م).
(٢) يقصد إمام الحرمين، كما في «المجموع».
(٣) «فيه»: ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>