للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأجل الَّذي لم (١) يطلعه الله تعالى عليه، فاستحق المعاقبة المذكورة في قوله: (حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ) لكونه مستحلًّا (٢) لقتل نفسه، فعقوبته مؤبَّدةٌ، أو حرَّمتها عليه في وقتٍ ما؛ كالوقت الَّذي يدخل فيه السَّابقون، أو الوقت الَّذي يُعذَّب فيه الموحِّدون في النَّار ثمَّ يخرجون، أو حرَّمت عليه جنَّةً معيَّنةً، كجنَّة عدنٍ مثلًا، أو ورد على سبيل التَّغليظ والتَّخويف، فظاهره غير مراد، قال النَّوويُّ: أو يكون شرعَ من مضى أنَّ أصحاب الكبائر يكفرون بها.

وهذا الحديث أورده المؤلِّف هنا مختصرًا، ويأتي إن شاء الله تعالى في «ذكر بني إسرائيل» [خ¦٣٤٦٣] مبسوطًا.

١٣٦٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو: ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ) بضمِّ النُّون فيهما (وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ) لأنَّ الجزاء من جنس العمل، وقوله: «يطعنها» بضمِّ العين فيهما، قال في «الفتح»: كذا ضبطه (٣) في الأصول، وجوَّز غيره فيهما الفتحَ.

وهذا الحديث من أفراد المؤلِّف من هذا الوجه، وأخرجه في «الطِّبِّ» [خ¦٥٧٧٨] من طريق الأعمش عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة مطوَّلًا.

(٨٤) (باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ، وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ).


(١) في (ص): «لمَّا».
(٢) في (م): «مستعجلًا».
(٣) في (ص) و (م): «ضُبِطَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>