للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكاف مبنيًّا للفاعل، أي: النَّبيُّ ، وفي نسخةٍ: «فلا يُنكَر» بفتح الكاف (١) مبنيًّا للمفعول والفتحة مكشوطةٌ من فرع «اليونينيَّة»، وفي رواية موسى بن عقبة عن محمَّد بن أبي بكرٍ عند مسلمٍ عن أنسٍ: لا يعيب أحدنا على صاحبه (وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ) ومفهومه أنَّه لا حرج عليه في التَّكبير ذلك الوقت، بل يجوز كسائر الأذكار، ولكن ليس التَّكبير يوم عرفة سنَّةً للحاجِّ، وفي الحديث: ردٌّ على من قال: يقطع التَّلبية صبح يوم عرفة، بل السُّنَّة ألَّا يقطعها إلَّا في أوَّل حصاةٍ من جمرة العقبة، ويحتمل أنَّ تكبيرهم هذا كان شيئًا من الذِّكر يتخلَّل التَّلبية من غير تركٍ للتَّلبية، وهذا مذهب أبي حنيفة والشَّافعيِّ، وقال مالكٌ: يقطع إذا زالت الشَّمس وراح إلى الصَّلاة، قال ابن فرحون: وهو المشهور، وفرَّق ابن الجلَّاب بين من يأتي عرفة وبين من يُحرِم بعرفة، فيلبِّي حتَّى يرمي جمرة العقبة، وإذا قطع التَّلبية بعرفة لم يعاودها.

(٨٧) (بابُ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ) من نَمِرَة إلى موضع الوقوف بعرفة (٢)، ونَمِرَة: هي بفتح النُّون وكسر الميم وفتح الرَّاء؛ موضعٌ خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات، و «التَّهجير»: السَّير في الهاجرة؛ وهي عند نصف النَّهار واشتداد الحرِّ.

١٦٦٠ - وبالسَّند (٣) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة


(١) «فلا يُنكَر» بفتح الكاف: ليس في (د).
(٢) «بعرفة»: ليس في (د).
(٣) في (د): «وبه».

<<  <  ج: ص:  >  >>