للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهِ (١)﴾ أي: المقيم به (٢) ﴿وَالْبَادِ﴾ في وجوب تعظيمه عليهم ولزوم احترامهم له وإقامة مناسكه، قاله الحسن ومجاهدٌ وغيرهما، وذهب ابن عبَّاسٍ وابن جبيرٍ وقتادة وغيرهم: إلى أنَّ التَّسوية بين البادي والعاكف في منازل مكَّة، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال به محمَّد بن الحسن، فليس المقيم بها أحقَّ بالمنزل من القادم عليها، واحتجَّ لذلك بحديث علقمة بن نضلة عند ابن ماجه، قال: تُوفِّي رسول الله وأبو بكرٍ وعمر وما تُدعَى رِباع مكَّة إلَّا السَّوائب، مَنِ احتاج سكن، زاد البيهقيُّ: ومن استغنى أسكن، وزاد الطَّحاويُّ بعد قوله: على عهد (٣) النَّبيِّ وأبي بكرٍ وعمر وعثمان ما تُباع ولا تُكرى، لكنَّه منقطعٌ لأنَّ علقمة ليس بصحابيٍّ، وقال عبد الرَّزَّاق عن معمرٍ عن منصورٍ عن مجاهدٍ: إنَّ عمر قال: يا أهل مكَّة، لا تتَّخذوا لدوركم أبوابًا لينزل البادي حيث شاء، وأُجيب بأنَّ المراد كراهة الكراء؛ رفقًا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشِّراء.

١٥٨٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ) بن الفرج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) المشهور بزين العابدين، ولأبي ذرٍّ: «ابن الحسين» (عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ) بن عفَّان أمير المؤمنين ، و «عَمْرو»: بفتح العين وسكون الميم (٤) (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) حِبِّ رسول الله ( أَنَّهُ


(١) «فيه»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٢) «به»: ليس في (س).
(٣) «عهد»: ليس في (د).
(٤) في (م): «الواو»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>