للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هلالٍ، ومسروقٌ. ومنهم من قال: النَّهيُ (١) للتَّنزيهِ فيكرهُ ولا يحرمُ، وخالفهم جماعةٌ فقالوا: يحرم الخروجُ منها لظاهرِ النَّهي وهو الرَّاجحُ (٢) عند الشَّافعيَّة وغيرهم لثبوتِ الوعيدِ على ذلك، فعند أحمدَ من حديث عائشة مرفوعًا بإسنادٍ حسنٍ: قلتُ: يا رسول الله، فما الطَّاعونُ؟ قال: «غُدَّةٌ كغُدَّةِ البعيرِ، المقيمُ فيها كالشَّهيدِ، والفَارُّ منها كالفَارِّ من الزَّحْفِ» وفصَّل بعضُهم في هذه المسألةِ تفصيلًا جيِّدًا، فقال: من خرجَ لقصدِ الفرارِ مَحْضًا فهذا يتناوله النَّهي لا محالةَ، ومن خرج لحاجةٍ متمحِّضةٍ لا لقصد الفرارِ أصلًا، ويُتصوَّرُ ذلك فيمن تهيَّأَ للرَّحيل من بلدٍ كان بها إلى بلدِ إقامتهِ مثلًا، ولم يكن الطَّاعون وقع فاتَّفقَ وقوعهُ في أثناء تجهيزِه، فهذا لم يقصدِ الفرارَ أصلًا، فلا يدخُل في النَّهي، والثَّالثُ من عرضتْ له حاجةٌ فأراد الخروجَ وانضمَّ لذلك أنَّه قصد الرَّاحةَ من الإقامةِ بالبلد الَّذي به (٣) الطَّاعون، فهذا محلُّ النِّزاعِ.

وهذا الحديثُ أخرجه مسلمٌ.

٥٧٣١ - وبه قالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو: ابنُ أنسٍ الإمام (عَنْ نُعَيْمٍ) بضم النون وفتح العين مصغَّرًا، ابن عبد اللهِ القُرشيِّ المدنيِّ (المُجْمِرِ) بضم الميم الأولى


(١) «النهي»: ليست في (س).
(٢) في (ب) و (س): «الأرجح».
(٣) في (د): «التي بها».

<<  <  ج: ص:  >  >>